____________________
لا بد من إعادة الصلاة بعدها.
أخذ الأجرة على الأذان ومنها: لا يجوز أخذ الأجرة على أذان الصلاة كما هو المنسوب إلى المشهور، بل هو مذهب الأصحاب إلا من شذ كما عن جامع المقاصد، وقيل: يجوز ويشهد للمنع خبر (1) السكوني عن علي (عليه السلام): آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال (عليه السلام): يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا.
ودعوى أن المنع عن اتخاذ المؤذن الذي يأخذ الأجرة أعم من حرمته، مندفعة بأنه لو كان جائزا لما كان وجه للمنع عن اتخاذ ذلك المؤذن.
وخبر (2) حمران الوارد في فساد الدنيا واضمحلال الدين، وفيه قوله (عليه السلام): ورأيت الأذان بالأجرة، والصلاة بالأجر وظهوره في الحرمة لا ينكر، وسنده لا يكون ضعيفا، إذا الظاهر أنه حسن بأبي هاشم.
والصحيح (3) المروي في كتاب الشهادات، وفيه قال (عليه السلام): لا تصل خلف من يبتغي علي الأذان والصلاة بالناس أجرا، ولا تقبل شهادته.
وما روي عن الدعائم عن الإمام علي (عليه السلام) أنه قال: من السحت أجر المؤذن (4).
أخذ الأجرة على الأذان ومنها: لا يجوز أخذ الأجرة على أذان الصلاة كما هو المنسوب إلى المشهور، بل هو مذهب الأصحاب إلا من شذ كما عن جامع المقاصد، وقيل: يجوز ويشهد للمنع خبر (1) السكوني عن علي (عليه السلام): آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال (عليه السلام): يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا.
ودعوى أن المنع عن اتخاذ المؤذن الذي يأخذ الأجرة أعم من حرمته، مندفعة بأنه لو كان جائزا لما كان وجه للمنع عن اتخاذ ذلك المؤذن.
وخبر (2) حمران الوارد في فساد الدنيا واضمحلال الدين، وفيه قوله (عليه السلام): ورأيت الأذان بالأجرة، والصلاة بالأجر وظهوره في الحرمة لا ينكر، وسنده لا يكون ضعيفا، إذا الظاهر أنه حسن بأبي هاشم.
والصحيح (3) المروي في كتاب الشهادات، وفيه قال (عليه السلام): لا تصل خلف من يبتغي علي الأذان والصلاة بالناس أجرا، ولا تقبل شهادته.
وما روي عن الدعائم عن الإمام علي (عليه السلام) أنه قال: من السحت أجر المؤذن (4).