____________________
وأما الثالث: فتفصيل القول فيه يتوقف على بسط في الكلام، وحاصله: أنه إذا تعلق التكليف بشئ، لا خفاء في لزوم كونه عنوانا اختياريا يصلح لأن تتعلق به الإرادة، وذلك العنوان له أقسام:
(1) أن يكون اختياريا كله، ولا تعلق له بموضوع خارج عنه كالتكلم.
(2) أن يكون له تعلق بموضوع متحقق خارجي، كاستقبال القبلة.
(3) أن يكون له تعلق بعنوان كلي ذي أفراد، مع أخذ الموضوع صرف وجود الطبيعة كالوضوء بالماء.
(4) أن يكون له تعلق بعنوان كلي مع أخذ الموضوع جميع الوجودات بنحو العموم الاستغراقي، كالوفاء بالعقد.
(5) أن يكون له تعلق بكلي مع أخذ الموضوع جميع الوجودات بنحو المعلوم المجموعي.
أما القسم الأول: فعن المحقق النائيني رحمه الله: أن المرجع في جميع موارد الشبهة الموضوعية في هذا القسم هو الاشتغال من جهة أن عنوان الفعل الاختياري لا يكون مشكوكا فيه حال صدوره الإرادي بعد تبين مفهومه، إذ يستحيل أن يشك من أراد شيئا عند إرادته له في هوية ما أراده، وإنما يعقل الشك فيه إذا كان من المسببات التوليدية المقدورة بواسطة أسبابها واشتبه المسبب المحصل له، ومعلوم أنه متى رجعت الشبهة المصداقية إلى مرحلة المحصل كان مرجعها إلى الشك في الامتثال، فيكون مورد القاعدة الاشتغال.
(1) أن يكون اختياريا كله، ولا تعلق له بموضوع خارج عنه كالتكلم.
(2) أن يكون له تعلق بموضوع متحقق خارجي، كاستقبال القبلة.
(3) أن يكون له تعلق بعنوان كلي ذي أفراد، مع أخذ الموضوع صرف وجود الطبيعة كالوضوء بالماء.
(4) أن يكون له تعلق بعنوان كلي مع أخذ الموضوع جميع الوجودات بنحو العموم الاستغراقي، كالوفاء بالعقد.
(5) أن يكون له تعلق بكلي مع أخذ الموضوع جميع الوجودات بنحو المعلوم المجموعي.
أما القسم الأول: فعن المحقق النائيني رحمه الله: أن المرجع في جميع موارد الشبهة الموضوعية في هذا القسم هو الاشتغال من جهة أن عنوان الفعل الاختياري لا يكون مشكوكا فيه حال صدوره الإرادي بعد تبين مفهومه، إذ يستحيل أن يشك من أراد شيئا عند إرادته له في هوية ما أراده، وإنما يعقل الشك فيه إذا كان من المسببات التوليدية المقدورة بواسطة أسبابها واشتبه المسبب المحصل له، ومعلوم أنه متى رجعت الشبهة المصداقية إلى مرحلة المحصل كان مرجعها إلى الشك في الامتثال، فيكون مورد القاعدة الاشتغال.