فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٤ - الصفحة ٣٧٥
ولو عجز اعتمد
____________________
لو دار الأمر بين القيام الاضطراري والجلوس التنبيه الثاني: لو دار الأمر بين القيام الاضطراري والجلوس، فهل يقدم الأول بأقسامه من كونه مع الاعتماد أو مع الانحناء أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين أو مع عدم الاستقرار، أو يقدم الثاني، مطلقا، أو يفصل بين القسمين الأولين فالقيام يقدم وبين الأخيرين فالجلوس؟ وجوده:
أقواها الأخير (و) ذلك فإن المستفاد من صحيح ابن سنان المتقدم في وجوب الاستقلال أنه (لو عجز) عن القيام مع الاستقلال (اعتمد) على ما يتمكن معه من القيام، ودعوى أنه إنما يدل على جواز القيام ولا يدل على وجوبه مندفعة بالاجماع على التلازم بين جوازه ووجوبه، وكذلك يستفاد من صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام يصلي فيها وهو جالس يؤمي أو يسجد؟ قال (عليه السلام): يقوم وإن حنى ظهره (1).
وأما القيام مع التفريج الفاحش بين الرجلين فقد استدل على تقديمه على الجلوس بعدم معرفة الخلاف في تقديمه عليه، وبأنه ميسور القيام فيكون مقدما على الجلوس وباستفادته من صحيح ابن يقطين المتقدم.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فواضح، وأما الثاني: فلما مر مرارا من عدم حجية قاعدة الميسور، مضافا إلى أنه لم يدل دليل على تقديم ميسور القيام على الجلوس الواجب على من لم يقدر على القيام، وأما الثالث: فللفرق بين القيام مع الانحناء، والقيام مع التفريج الفاحش بين الرجلين، والصحيح إنما يدل على تقديم الأول على الجلوس لا الثاني، نعم اطلاقه يشمل تقديمه مع انحناء الظهر بما يخرجه عن صدق

(1) الوسائل باب 14 من أبواب القيام حديث 5.
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست