____________________
الفريضة (فول وجهك شطر المسجد الحرام) (1) لظهوره في اختصاص الحكم بالفريضة لاختصاص دليله به.
وخبره الآخر المروي عن تفسير العياشي: في الصلاة في السفر في السفينة والمحمل: فأتوجه نحوها في كل تكبيرة؟ قال (عليه السلام): أما النافلة فلا، إنما تكبر على غير القبلة، ثم قال: كل ذلك قبلة للمتنفل (2).
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) إذا التفتت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا (3).
وفي الجميع نظر: إذ ما عن قرب الإسناد، وما عن تفسير العياشي ضعيفا السند.
وصحيح زرارة إنما يدل على اختصاص الآية الشريفة بالفريضة، وحيث إن دليل اعتبار القبلة لا ينحصر بها وقد عرفت اطلاق غيرها، فلا وجه لاختصاص الحكم بالفريضة وغاية ما يستفاد من صحيح الحلبي عدم مبطلية الالتفات الفاحش للنافلة، وهذا أعم من عدم اعتبار القبلة فيها كما لا يخفى.
لا يعتبر الاستقبال في حال المشي في النافلة ولا يشترط الاستقبال في النافلة في حال المشي والركوب بلا خلاف فيه في
وخبره الآخر المروي عن تفسير العياشي: في الصلاة في السفر في السفينة والمحمل: فأتوجه نحوها في كل تكبيرة؟ قال (عليه السلام): أما النافلة فلا، إنما تكبر على غير القبلة، ثم قال: كل ذلك قبلة للمتنفل (2).
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) إذا التفتت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا (3).
وفي الجميع نظر: إذ ما عن قرب الإسناد، وما عن تفسير العياشي ضعيفا السند.
وصحيح زرارة إنما يدل على اختصاص الآية الشريفة بالفريضة، وحيث إن دليل اعتبار القبلة لا ينحصر بها وقد عرفت اطلاق غيرها، فلا وجه لاختصاص الحكم بالفريضة وغاية ما يستفاد من صحيح الحلبي عدم مبطلية الالتفات الفاحش للنافلة، وهذا أعم من عدم اعتبار القبلة فيها كما لا يخفى.
لا يعتبر الاستقبال في حال المشي في النافلة ولا يشترط الاستقبال في النافلة في حال المشي والركوب بلا خلاف فيه في