____________________
الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان ليلة الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة وقل هو الله أحد. الحديث (1). والكل حسن كما تقدم.
تنبيهان الأول: المشهور بين الأصحاب أنه (يحرم قول آمين) آخر الحمد، بل عن جماعة من الأساطين: دعوى الاجماع عليه، بل (و) على أنه (يبطل) الصلاة.
وتشهد له: جملة من النصوص: كحسن جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام):
إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت: الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين (2).
وصحيح معاوية بن وهب: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أقول: آمين إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ قال: هم اليهود والنصارى (3).
وخبر ابن مسكان عن محمد الحلبي: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أقول:
إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين؟ قال: لا (4).
وظاهر النهي في أمثال المقام وإن كان هو المانعية أو القاطعية لا الحرمة النفسية، إلا أنه يكفي للحكم بمبطليتها حرمتها النفسية أيضا بناء على ما هو الحق من أن الكلام المحرم مبطل للصلاة مطلقا فلا ينبغي الاشكال في كونها مبطلة.
وأما صحيح جميل: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الناس في
تنبيهان الأول: المشهور بين الأصحاب أنه (يحرم قول آمين) آخر الحمد، بل عن جماعة من الأساطين: دعوى الاجماع عليه، بل (و) على أنه (يبطل) الصلاة.
وتشهد له: جملة من النصوص: كحسن جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام):
إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت: الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين (2).
وصحيح معاوية بن وهب: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أقول: آمين إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ قال: هم اليهود والنصارى (3).
وخبر ابن مسكان عن محمد الحلبي: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أقول:
إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين؟ قال: لا (4).
وظاهر النهي في أمثال المقام وإن كان هو المانعية أو القاطعية لا الحرمة النفسية، إلا أنه يكفي للحكم بمبطليتها حرمتها النفسية أيضا بناء على ما هو الحق من أن الكلام المحرم مبطل للصلاة مطلقا فلا ينبغي الاشكال في كونها مبطلة.
وأما صحيح جميل: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الناس في