____________________
(يجعله الإمام) كالصريح فيما ذكرناه كما لا يخفى، وتقييد الصحيحين بهذه النصوص يستلزم التفصيل بين قبور الأئمة وقبر النبي صلى الله عليه وآله، وهذا مما يقطع بعدمه.
فتحصل مما ذكرناه: أنه لا دليل على كراهة الصلاة إلى القبر.
الصلاة قدام قبر المعصوم ثم إنه لا ريب في جواز الصلاة قدام قبر غير المعصوم (عليه السلام)، وأما الصلاة قدام قبره (عليه السلام) فالمشهور بين الأصحاب أنها مكروهة، وعن المجلسي والكاشاني والبهائي: المنع من التقدم على قبر أحد الأئمة.
واستدل له: بمكاتبة الحميري المتقدمة، ورواية هشام عن الإمام الصادق (عليه السلام) - في حديث - أتاه رجل فقال له: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله هل يزار والدك؟ قال: نعم ويصلى عنده، وقال يصلى خلفه ولا يتقدم عليه (1).
ولكن المراد من الإمام في قوله (عليه السلام) (يجعله الإمام) في المكاتبة هو الإمام المعصوم، وذلك لوجهين: (1) كونه مورد السؤال، (2) أنه لا يصح إرادة إمام الجماعة منه، إذ لو أريد من تنزيل القبر منزلة إمام الجماعة حينئذ فرض نفسه مؤتما به في صلاته، فهو غير معتبر قطعا، وإن أريد منه التأخر عنه من غير قصد الائتمام فلا يناسبه التعليل المذكور فيها كما لا يخفى، وعليه فالمراد من الإمام في قوله (عليه السلام) (لأن الإمام لا يتقدم) هو المعصوم (عليه السلام)، وحيث إن التقدم عليه في غير حال الصلاة لا يكون حراما قطعا، بل يكون منافيا للأدب، فالتعليل قرينة على الكراهة.
فتحصل مما ذكرناه: أنه لا دليل على كراهة الصلاة إلى القبر.
الصلاة قدام قبر المعصوم ثم إنه لا ريب في جواز الصلاة قدام قبر غير المعصوم (عليه السلام)، وأما الصلاة قدام قبره (عليه السلام) فالمشهور بين الأصحاب أنها مكروهة، وعن المجلسي والكاشاني والبهائي: المنع من التقدم على قبر أحد الأئمة.
واستدل له: بمكاتبة الحميري المتقدمة، ورواية هشام عن الإمام الصادق (عليه السلام) - في حديث - أتاه رجل فقال له: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله هل يزار والدك؟ قال: نعم ويصلى عنده، وقال يصلى خلفه ولا يتقدم عليه (1).
ولكن المراد من الإمام في قوله (عليه السلام) (يجعله الإمام) في المكاتبة هو الإمام المعصوم، وذلك لوجهين: (1) كونه مورد السؤال، (2) أنه لا يصح إرادة إمام الجماعة منه، إذ لو أريد من تنزيل القبر منزلة إمام الجماعة حينئذ فرض نفسه مؤتما به في صلاته، فهو غير معتبر قطعا، وإن أريد منه التأخر عنه من غير قصد الائتمام فلا يناسبه التعليل المذكور فيها كما لا يخفى، وعليه فالمراد من الإمام في قوله (عليه السلام) (لأن الإمام لا يتقدم) هو المعصوم (عليه السلام)، وحيث إن التقدم عليه في غير حال الصلاة لا يكون حراما قطعا، بل يكون منافيا للأدب، فالتعليل قرينة على الكراهة.