____________________
الفجر، فها هنا أمور:
الأول: لا ريب في دخول وقتهما بالغروب في الجملة، وفي الجواهر: هو من ضروريات الدين، وتدل عليه الأخبار المتواترة كصحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة (1). وهذا مما لا كلام فيه، وإنما الخلاف في تحديد الغروب، والأشهر تحديده بذهاب الحمرة المشرقية عن سمت الرأس، والظاهر أنه ليس مرادهم بذلك كون المراد من غروب الشمس غروبها عن أفق المصلي، ويكون زوال الحمرة علامة له ليكون مرجعا عند الشك، بل مرادهم تحديد الغروب بذهاب الحمرة، فيكون المراد من الغروب وصول الشمس تحت الأفق إلى حد يقارن ذهاب الحمرة، وعن جماعة من القدماء كالصدوق في العلل والشيخ في المبسوط والاستبصار وابن أبي عقيل والمرتضى وجماعة من المتأخرين: أنه يعلم باستتار القرص وغيبته، ونسب هذا القول إلى أكثر الطبقة الثالثة، وعلى هذا فلا وجه لطرح الأخبار الظاهرة في هذا القول أو حملها على التقية أو نحوها، بل لا بد من ملاحظة الروايات والجمع بينها.
وكيف كان: فقد استدل للقول الأول بأخبار كثيرة:
منها: مصحح يزيد بن معاوية عن الإمام الباقر (عليه السلام): إذا غابت الحمرة من هذا الجانب - يعني من المشرق - فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها (2). لأنه يدل على أن غيبوبة الشمس التي جعلت موضوعا للحكم هي ما يلازم زوال الحمرة من ناحية المشرق.
وفيه: أنه (عليه السلام) فسر الجانب بقوله (من المشرق) ولا ريب في أن
الأول: لا ريب في دخول وقتهما بالغروب في الجملة، وفي الجواهر: هو من ضروريات الدين، وتدل عليه الأخبار المتواترة كصحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة (1). وهذا مما لا كلام فيه، وإنما الخلاف في تحديد الغروب، والأشهر تحديده بذهاب الحمرة المشرقية عن سمت الرأس، والظاهر أنه ليس مرادهم بذلك كون المراد من غروب الشمس غروبها عن أفق المصلي، ويكون زوال الحمرة علامة له ليكون مرجعا عند الشك، بل مرادهم تحديد الغروب بذهاب الحمرة، فيكون المراد من الغروب وصول الشمس تحت الأفق إلى حد يقارن ذهاب الحمرة، وعن جماعة من القدماء كالصدوق في العلل والشيخ في المبسوط والاستبصار وابن أبي عقيل والمرتضى وجماعة من المتأخرين: أنه يعلم باستتار القرص وغيبته، ونسب هذا القول إلى أكثر الطبقة الثالثة، وعلى هذا فلا وجه لطرح الأخبار الظاهرة في هذا القول أو حملها على التقية أو نحوها، بل لا بد من ملاحظة الروايات والجمع بينها.
وكيف كان: فقد استدل للقول الأول بأخبار كثيرة:
منها: مصحح يزيد بن معاوية عن الإمام الباقر (عليه السلام): إذا غابت الحمرة من هذا الجانب - يعني من المشرق - فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها (2). لأنه يدل على أن غيبوبة الشمس التي جعلت موضوعا للحكم هي ما يلازم زوال الحمرة من ناحية المشرق.
وفيه: أنه (عليه السلام) فسر الجانب بقوله (من المشرق) ولا ريب في أن