____________________
السلام) لزرارة ومحمد بن مسلم: اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب وكل شئ ينفصل من الشاة والدابة فهو ذكي، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه (1). ونحوه غيره.
(و) بالجملة: جواز الصلاة في أجزاء الحيوان الذي يؤكل لحمه إن كانت مما لا تحله الحياة مما لا ريب فيه. كما أن جوازها في (الوبر أو جلده مما يؤكل لحمه مع التذكية) لعله من البديهيات.
الصلاة في جلد الميتة (ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة) ولا في غيره مما تحله الحياة لو جعل لباسا أو جزءا منه (وإن دبغ) بلا خلاف، وفي الجواهر: اجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا أو متواترا.
وتشهد به جملة من النصوص: كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ فقال: لا ولو دبغ سبعين مرة (2). ونحوه غيره.
تنبيهات: الأول: مقتضى اطلاق المتن وغيره عدم الفرق بين كون جلد الميتة مما تتم الصلاة فيه وما لا تتم، ويشهد به مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (عليه
(و) بالجملة: جواز الصلاة في أجزاء الحيوان الذي يؤكل لحمه إن كانت مما لا تحله الحياة مما لا ريب فيه. كما أن جوازها في (الوبر أو جلده مما يؤكل لحمه مع التذكية) لعله من البديهيات.
الصلاة في جلد الميتة (ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة) ولا في غيره مما تحله الحياة لو جعل لباسا أو جزءا منه (وإن دبغ) بلا خلاف، وفي الجواهر: اجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا أو متواترا.
وتشهد به جملة من النصوص: كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ فقال: لا ولو دبغ سبعين مرة (2). ونحوه غيره.
تنبيهات: الأول: مقتضى اطلاق المتن وغيره عدم الفرق بين كون جلد الميتة مما تتم الصلاة فيه وما لا تتم، ويشهد به مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (عليه