____________________
المسألة (الثالثة: تقديم كل صلاة في أول وقتها أفضل) بلا خلاف ولا اشكال، وتدل عليه جملة من النصوص المتقدمة (إلا في مواضع) كالمغرب والعشاء الآخرة لمن أفاض من عرفات، فإن تأخيرها إلى المزدلفة أولى ولو صار إلى ثلثه كما يدل عليه صحيح ابن مسلم، والعشاء الآخرة مطلقا فإن الأولى أن يؤخر حتى يسقط الشفق، والمتنفل فإن الأفضل له تأخير الظهرين والاتيان بهما بعد النافلة، والمستحاضة المعتبر في صحة صلاتها الغسل فإنها تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت الفضيلة. وألحقوا بهذه المواضع مواضع كثيرة لا يهمنا التعرض لها (ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولا تقديمها عليه) لأنه مقتضى شرطية الوقت.
قاعدة من أدرك المسألة الرابعة: من أدرك ركعة من الوقت مقدار أداء ركعة من الفريضة لزمه أدائها، ويكون بذلك مؤديا بلا خلاف في الأول، بل في المدارك: أنه مجمع عليه بين الأصحاب.
والدليل عليه ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (1).
وعنه (صلى الله عليه وآله): من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس
قاعدة من أدرك المسألة الرابعة: من أدرك ركعة من الوقت مقدار أداء ركعة من الفريضة لزمه أدائها، ويكون بذلك مؤديا بلا خلاف في الأول، بل في المدارك: أنه مجمع عليه بين الأصحاب.
والدليل عليه ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (1).
وعنه (صلى الله عليه وآله): من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس