____________________
والمناقشة فيه بأن الجص لا يطهر بالماء والنار قطعا فكيف حكم (عليه السلام) بأنهما قد طهراه قد تقدم الجواب عنها في كتاب الطهارة.
السجود على القرطاس الثالث: يجوز السجود على القرطاس بلا خلاف، بل عن التذكرة والمدارك وغيرهما: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: صحيح علي بن مهزيار قال: سأل داود بن فرقد أبا الحسن (عليه السلام) عن القراطيس والكواغذ المكتوبة هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب (عليه السلام): يجوز (1).
وصحيح صفوان قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) في المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يومئ إيماء (2).
وصحيح ابن دراج عنه (عليه السلام): أنه (عليه السلام) كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة (3). فهذا في الجملة مما لا اشكال فيه ولا خلاف.
وإنما الكلام، في القرطاس المتخذ من غير ما يصح السجود عليه، وعن جماعة:
جواز السجود عليه، ولكن عن الجعفرية وارشادها وغيرهما: التقييد بما إذا كان متخذا من ما يسجد عليه، وعن القواعد واللمعة والتذكرة وغيرها: التقييد بما إذا كان متخذا من النبات، والظاهر أن المراد النبات: إن كان مما لا يؤكل ولا يلبس كما لا يخفى.
ففي المسألة قولان أقواهما، الثاني، لا لما قيل من أن عدم التقييد يستلزم
السجود على القرطاس الثالث: يجوز السجود على القرطاس بلا خلاف، بل عن التذكرة والمدارك وغيرهما: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: صحيح علي بن مهزيار قال: سأل داود بن فرقد أبا الحسن (عليه السلام) عن القراطيس والكواغذ المكتوبة هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب (عليه السلام): يجوز (1).
وصحيح صفوان قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) في المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يومئ إيماء (2).
وصحيح ابن دراج عنه (عليه السلام): أنه (عليه السلام) كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة (3). فهذا في الجملة مما لا اشكال فيه ولا خلاف.
وإنما الكلام، في القرطاس المتخذ من غير ما يصح السجود عليه، وعن جماعة:
جواز السجود عليه، ولكن عن الجعفرية وارشادها وغيرهما: التقييد بما إذا كان متخذا من ما يسجد عليه، وعن القواعد واللمعة والتذكرة وغيرها: التقييد بما إذا كان متخذا من النبات، والظاهر أن المراد النبات: إن كان مما لا يؤكل ولا يلبس كما لا يخفى.
ففي المسألة قولان أقواهما، الثاني، لا لما قيل من أن عدم التقييد يستلزم