فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٤ - الصفحة ١٥٣

____________________
ويدل عليه - مضافا إلى ما ادعى من كونها من مأكول اللحم - صحيح الريان قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها، وفي الجواب قال (عليه السلام): لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب (1). ودعوى عدم ظهوره في الصلاة يدفعها، الاستثناء.
الصلاة في المشكوك في أنه مأكول اللحم السابعة: لو شك في أن الجلد أو الوبر الموجود في الخارج من مأكول اللحم أو من غيره فهل تجوز الصلاة فيه أم لا؟ ولا يخفى أن هذه المسألة من عويصات المسائل الفقهية، وقد اختلفت فيها الأنظار، وصنفت فيها رسالات، وتفصيل القول فيها وإن كان لا يناسب وضع الكتاب ولكن من جهة كونها من عويصات المسائل الفقهية مبتنية على قواعد ومبان مهمة، والحاجة إليها مسيسة كتبت فيها رسالة مستقلة حين كنت ألقيها دروسا وقد أحببت أن أذكر تلك الرسالة في المقام ليعم الانتفاع بها فأقول مستمدا من الله تعالى: إن المسألة ذات وجوه وأقول:
(1) ما هو المشهور بين الأصحاب، وعن المدارك: أنه المقطوع به بينهم وهو المنع مطلقا.
(2) ما نسب إلى المحقق القمي والفاضل النراقي وغيرهما: وهو الجواز واقعا مطلقا.
(3) ما اختاره جمع من محققي متأخري المتأخرين وأساطينهم كالمحقق

(1) الوسائل - باب 5 - من أبواب لباس المصلي حديث 2.
(١٥٣)
مفاتيح البحث: اللبس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 149 150 151 152 153 158 159 160 162 165 ... » »»
الفهرست