____________________
أو أصل يحرزها.
الصلاة فيما لا يؤكل لحمه (ولا) تجوز الصلاة في (جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ ولا) في (صوفه وشعره ووبره) وريشه ولا في شئ من فضلاته اجماعا في الجملة.
ويدل عليه موثق ابن بكير: سأل زرارة أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكل شئ منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله، ثم قال: يا زرارة هذا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شئ منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه (1). ونحوه غيره.
وتنقيح القول بالتكلم في أمور:
لا يختص هذا الحكم بالسباع الأول: قد يتوهم اختصاص هذا الحكم بالسباع، واستدل له: بما يكون مختصا
الصلاة فيما لا يؤكل لحمه (ولا) تجوز الصلاة في (جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ ولا) في (صوفه وشعره ووبره) وريشه ولا في شئ من فضلاته اجماعا في الجملة.
ويدل عليه موثق ابن بكير: سأل زرارة أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكل شئ منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله، ثم قال: يا زرارة هذا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شئ منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه (1). ونحوه غيره.
وتنقيح القول بالتكلم في أمور:
لا يختص هذا الحكم بالسباع الأول: قد يتوهم اختصاص هذا الحكم بالسباع، واستدل له: بما يكون مختصا