____________________
والابرام في كل مسألة من هذه المسائل أجنبي عما هو محل البحث، فلا وجه لا طالة الكلام في ذكر ما قيل في كل مسألة والايراد عليه.
بدلية الجلوس عن القيام (فإن تعذر) القيام ولو في بعض الصلاة مطلقا حتى الفاقد للاستقلال أو الانتصاب (صلى قاعدا) لا مضطجعا، ولا مستلقيا بلا خلاف، بل عن غير واحد:
دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له: جملة من النصوص: كمصحح أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى (الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم) قال (عليه السلام): الصحيح يصلي قائما وقعودا المريض يصلي جالسا (وعلى جنوبهم) الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا (1).
وصحيح حماد بن عيسى: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان أهل العراق يسألون أبي عن الصلاة في السفينة فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فافعلوا، فإن لم تقدروا فصلوا قياما، فإن لم تقدروا فصلوا قعودا (2).
والمرسل المروي عن الكافي عن الإمام الصادق (عليه السلام): يصلي المريض قائما فإن لم يقدر على ذلك صلى قاعدا (3).
وصحيح الحلبي - في حديث - أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة
بدلية الجلوس عن القيام (فإن تعذر) القيام ولو في بعض الصلاة مطلقا حتى الفاقد للاستقلال أو الانتصاب (صلى قاعدا) لا مضطجعا، ولا مستلقيا بلا خلاف، بل عن غير واحد:
دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له: جملة من النصوص: كمصحح أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى (الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم) قال (عليه السلام): الصحيح يصلي قائما وقعودا المريض يصلي جالسا (وعلى جنوبهم) الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا (1).
وصحيح حماد بن عيسى: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان أهل العراق يسألون أبي عن الصلاة في السفينة فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فافعلوا، فإن لم تقدروا فصلوا قياما، فإن لم تقدروا فصلوا قعودا (2).
والمرسل المروي عن الكافي عن الإمام الصادق (عليه السلام): يصلي المريض قائما فإن لم يقدر على ذلك صلى قاعدا (3).
وصحيح الحلبي - في حديث - أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة