____________________
ومما ذكرناه ظهر ما في كلام الشيخ الأعظم الأنصاري ره فلاحظه.
ما يجب في الركعات الأخيرة (ويتخير) المصلي (في الثالثة والرابعة بينها) أي بين قراءة الحمد وحدها (وبين التسبيح أربعا) بلا خلاف كما عن السرائر والبحار، بل اجماعا كما عن المنتهى والذكرى والروض والخلاف والمهذب وجامع المقاصد وغيرها.
والأخبار به قريبة من المتواتر بل هي متواترة كما عن المعتبر والمنتهى، منها:
موثق ابن حنظلة عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال (عليه السلام): إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو فيه سواء، قال: قلت: فأي ذلك أفضل؟ فقال: هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت (1). ونحوه غيره.
وأما ما في التوقيع المروي عن الإحتجاج وكتاب الغيبة عن الحميري عن صاحب الزمان (عليه السلام): أنه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين وقد كثرت فيهما الروايات فبعض يروي أن قراءة الحمد وحدها أفضل، وبعض يروي أن التسبيح أفضل، فالفضل لأيهما لنستعمله؟ فأجاب (عليه السلام): قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم: كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلا للعليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه (2) فلا بد وأن يحمل على الأفضلية، بل لعلها الظاهرة منه كما يشهد به أن السؤال وقع عنها بعد المفروغية عن أصل الجواز، فيكون الجواب أيضا مسوقا لبيان ذلك أو
ما يجب في الركعات الأخيرة (ويتخير) المصلي (في الثالثة والرابعة بينها) أي بين قراءة الحمد وحدها (وبين التسبيح أربعا) بلا خلاف كما عن السرائر والبحار، بل اجماعا كما عن المنتهى والذكرى والروض والخلاف والمهذب وجامع المقاصد وغيرها.
والأخبار به قريبة من المتواتر بل هي متواترة كما عن المعتبر والمنتهى، منها:
موثق ابن حنظلة عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال (عليه السلام): إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو فيه سواء، قال: قلت: فأي ذلك أفضل؟ فقال: هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت (1). ونحوه غيره.
وأما ما في التوقيع المروي عن الإحتجاج وكتاب الغيبة عن الحميري عن صاحب الزمان (عليه السلام): أنه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين وقد كثرت فيهما الروايات فبعض يروي أن قراءة الحمد وحدها أفضل، وبعض يروي أن التسبيح أفضل، فالفضل لأيهما لنستعمله؟ فأجاب (عليه السلام): قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم: كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلا للعليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه (2) فلا بد وأن يحمل على الأفضلية، بل لعلها الظاهرة منه كما يشهد به أن السؤال وقع عنها بعد المفروغية عن أصل الجواز، فيكون الجواب أيضا مسوقا لبيان ذلك أو