____________________
وقد استدل للقول بأن آخر وقت المغرب سقوط الشفق: بطائفتين من الأخبار:
الأولى: ما تدل بظاهرها على ذلك: كموثق إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (عليه السلام): سألته عن وقت المغرب، قال: ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق (1).
ورواية زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): وآخر وقت المغرب إياب الشفق، فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء الآخرة (2). إلى غير ذلك من النصوص.
الثانية: ما تدل على أن لكل صلاة وقتين إلا المغرب: كصحيح زرارة والفضيل قالا: قال أبو جعفر (عليه السلام): إن لكل صلاة وقتين غير المغرب فإن وقتها واحد، ووقتها وجوبها (3). ونحوه غيره.
وعن جماعة: إن ذلك للحاضر، وأما المسافر فيجوز التأخير لها إلى ربع الليل لجملة من النصوص كصحيح عمر بن يزيد: وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل.
واستدل لأن آخر وقت العشاء ثلث الليل، بجملة من الأخبار: كخبر معاوية ابن عمار: وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل (4). ونحوه غيره.
ولكن لصراحة الروايات المتقدمة في جواز التأخير إلى نصف الليل لا بد من صرف هذه النصوص عن ظاهرها.
ودعوى أنه يمكن الجمع بحمل تلك النصوص على المضطر وذي العذر، مندفعة بأنه مضافا إلى ما عرفت في الظهرين من عدم امكانه يأبى عن هذا الحمل
الأولى: ما تدل بظاهرها على ذلك: كموثق إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (عليه السلام): سألته عن وقت المغرب، قال: ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق (1).
ورواية زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): وآخر وقت المغرب إياب الشفق، فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء الآخرة (2). إلى غير ذلك من النصوص.
الثانية: ما تدل على أن لكل صلاة وقتين إلا المغرب: كصحيح زرارة والفضيل قالا: قال أبو جعفر (عليه السلام): إن لكل صلاة وقتين غير المغرب فإن وقتها واحد، ووقتها وجوبها (3). ونحوه غيره.
وعن جماعة: إن ذلك للحاضر، وأما المسافر فيجوز التأخير لها إلى ربع الليل لجملة من النصوص كصحيح عمر بن يزيد: وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل.
واستدل لأن آخر وقت العشاء ثلث الليل، بجملة من الأخبار: كخبر معاوية ابن عمار: وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل (4). ونحوه غيره.
ولكن لصراحة الروايات المتقدمة في جواز التأخير إلى نصف الليل لا بد من صرف هذه النصوص عن ظاهرها.
ودعوى أنه يمكن الجمع بحمل تلك النصوص على المضطر وذي العذر، مندفعة بأنه مضافا إلى ما عرفت في الظهرين من عدم امكانه يأبى عن هذا الحمل