____________________
قراءة العزيمة في الفريضة المسألة السابعة (ولا يجوز قراءة) إحدى سور (العزائم في الفرائض) على المشهور، بل عن الإنتصار والخلاف والغنية وغيرها: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له خبر زرارة عن أحدهما (عليه السلام): قال: لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة (1).
وقد أورد عليه في المدارك بأن في الطريق القاسم بن عروة وهو مجهول، وعبد الله بن بكير وهو فطحي.
وفيه: أن ابن بكير موثق ومن أصحاب الاجماع، وأما القاسم فهو وإن اختلفت كلمات الأصحاب فيه إلا أن الأظهر كونه حسنا، لكونه إماميا مدحه جماعة، هذا مضافا إلى أن ضعف سنده لو كان يجبر بالشهرة العظيمة.
وموثق سماعة: من قرأ اقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد - إلى أن قال - ولا تقرأ في الفريضة اقرأ في التطوع (2).
فإن قلت: مقتضى الجمع بينهما وبين حسن الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): أنه سئل عن الرجل يقرأ السجدة في آخر السورة؟ قال (عليه السلام):
يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد (3) ونحوه غيره حملهما على الكراهة.
قلت: إنهما أخص من هذه النصوص لاختصاصهما بالفريضة فتقيد بهما
ويشهد له خبر زرارة عن أحدهما (عليه السلام): قال: لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة (1).
وقد أورد عليه في المدارك بأن في الطريق القاسم بن عروة وهو مجهول، وعبد الله بن بكير وهو فطحي.
وفيه: أن ابن بكير موثق ومن أصحاب الاجماع، وأما القاسم فهو وإن اختلفت كلمات الأصحاب فيه إلا أن الأظهر كونه حسنا، لكونه إماميا مدحه جماعة، هذا مضافا إلى أن ضعف سنده لو كان يجبر بالشهرة العظيمة.
وموثق سماعة: من قرأ اقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد - إلى أن قال - ولا تقرأ في الفريضة اقرأ في التطوع (2).
فإن قلت: مقتضى الجمع بينهما وبين حسن الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): أنه سئل عن الرجل يقرأ السجدة في آخر السورة؟ قال (عليه السلام):
يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد (3) ونحوه غيره حملهما على الكراهة.
قلت: إنهما أخص من هذه النصوص لاختصاصهما بالفريضة فتقيد بهما