____________________
الجماعة للعراة فروع: الأول: لا شبهة في مشروعية الجماعة للعراة لأدلة الجماعة، وللموثقة المتقدمة، ولصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة، قل يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس (1).
فما في خبر أبي البختري: فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادى (2) لا بد من حمله على ما لا ينافي مشروعية الجماعة لعدم عمل الأصحاب به، فلا يصلح لمعارضة ما تقدم.
الثاني: ظاهر كثير من الفتاوى: أن الواجب على المأمومين وقوفهم في صف واحد، وهو الأظهر، لأنهم لو وقفوا في صف واحد أمنوا جميعا من المطلع فيجب عليهم الركوع والسجود، وإن وقفوا في صفين فمن في الصف المتقدم بالنسبة إلى المتأخر كالإمام بالنسبة إليهم، فلا بد وأن ينتقلوا إلى الايماء لعدم الأمن من المطلع، وحيث إن الايماء بدل اضطراري لا ينتقل إليه مع امكان الركوع والسجود، فلا يجوز الوقوف في الصف المتقدم.
الثالث: لا يجب على من صلى قائما أن يجلس للايماء للسجود كما عن السيد عميد الدين، لأنه ظاهر صحيحة علي بن جعفر المتقدمة إن لم يكن صريحها، وقد استدل للسيد بأنه أقرب إلى هيئة السجود، وبقوله (عليه السلام): إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم. وباستصحاب وجوب الجلوس للسجود.
وفيه: أن كل ذلك اجتهاد في مقابل النص.
فما في خبر أبي البختري: فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادى (2) لا بد من حمله على ما لا ينافي مشروعية الجماعة لعدم عمل الأصحاب به، فلا يصلح لمعارضة ما تقدم.
الثاني: ظاهر كثير من الفتاوى: أن الواجب على المأمومين وقوفهم في صف واحد، وهو الأظهر، لأنهم لو وقفوا في صف واحد أمنوا جميعا من المطلع فيجب عليهم الركوع والسجود، وإن وقفوا في صفين فمن في الصف المتقدم بالنسبة إلى المتأخر كالإمام بالنسبة إليهم، فلا بد وأن ينتقلوا إلى الايماء لعدم الأمن من المطلع، وحيث إن الايماء بدل اضطراري لا ينتقل إليه مع امكان الركوع والسجود، فلا يجوز الوقوف في الصف المتقدم.
الثالث: لا يجب على من صلى قائما أن يجلس للايماء للسجود كما عن السيد عميد الدين، لأنه ظاهر صحيحة علي بن جعفر المتقدمة إن لم يكن صريحها، وقد استدل للسيد بأنه أقرب إلى هيئة السجود، وبقوله (عليه السلام): إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم. وباستصحاب وجوب الجلوس للسجود.
وفيه: أن كل ذلك اجتهاد في مقابل النص.