____________________
الصلاة في ما يستر ظهر القدم (و) نسب إلى المشهور أنه (لا) تجوز الصلاة في (ما يستر ظهر القدم إذا لم يكن له ساق) كالشمشك وعن المصنف ره في المنتهى، والمحقق والشهيد الثانيين وغيرهم من أكابر الأصحاب: القول بالكراهة، وعن البحار: أنه الأشهر.
واستدل للمنع: بفعل النبي صلى الله عليه وآله وعمل الصحابة والتابعين، فإنهم لم يصلوا في هذا النوع، وبما عن علي بن حمزة وغيره، روى أن الصلاة محظورة في النعل السندي والشمشك (1). وبخبر سيف بن عميرة: لا يصلى على جنازة بحذاء، فإن صلاة الجنازة أوسع من غيرها (2).
وفي الجميع نظر: إذ عدم فعل النبي والصحابة لو سلم فلعله لعدم تعارفه عندهم، مضافا إلى أنه لا دليل على عدم جواز الصلاة فيما لم يصل النبي فيه.
والنبوي: صلوا كما رأيتموني أصلي. لا يشمل ما لم يحرز كون تركه له إنما كان لأجل كون دخيلا في الصلاة.
والمرسلة: مضافا إلى ضعف سندها، يحتمل أن يكون المنع فيها لخصوصية فيما ذكر في موردها: وهي عدم التمكن من وضع الإبهامين على الأرض أو غيره.
وخبر سيف: مضافا إلى ضعف سنده، لم يعمل به في مورده، فلا وجه للتعدي عنه، مع أن الحذاء على ما عن مجمع البحرين هو النعل الذي دلت على جواز الصلاة فيه نصوص مستفيضة.
بل يظهر من بعضها استحباب الصلاة فيه: كصحيح معاوية قال رأيت أبا عبد
واستدل للمنع: بفعل النبي صلى الله عليه وآله وعمل الصحابة والتابعين، فإنهم لم يصلوا في هذا النوع، وبما عن علي بن حمزة وغيره، روى أن الصلاة محظورة في النعل السندي والشمشك (1). وبخبر سيف بن عميرة: لا يصلى على جنازة بحذاء، فإن صلاة الجنازة أوسع من غيرها (2).
وفي الجميع نظر: إذ عدم فعل النبي والصحابة لو سلم فلعله لعدم تعارفه عندهم، مضافا إلى أنه لا دليل على عدم جواز الصلاة فيما لم يصل النبي فيه.
والنبوي: صلوا كما رأيتموني أصلي. لا يشمل ما لم يحرز كون تركه له إنما كان لأجل كون دخيلا في الصلاة.
والمرسلة: مضافا إلى ضعف سندها، يحتمل أن يكون المنع فيها لخصوصية فيما ذكر في موردها: وهي عدم التمكن من وضع الإبهامين على الأرض أو غيره.
وخبر سيف: مضافا إلى ضعف سنده، لم يعمل به في مورده، فلا وجه للتعدي عنه، مع أن الحذاء على ما عن مجمع البحرين هو النعل الذي دلت على جواز الصلاة فيه نصوص مستفيضة.
بل يظهر من بعضها استحباب الصلاة فيه: كصحيح معاوية قال رأيت أبا عبد