____________________
الخامس: العدول من الفريضة إلى النافلة لمن دخل فيها وأقيمت الجماعة.
والكلام فيه موكول إلى محله من مبحث الجماعة.
السادس: العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواضع التخيير.
السابع: العدول من التمام إلى القصر إذا قصد الإقامة وشرع فيها ثم بدا له وبنى على عدم الإقامة أو تردد فيها.
الثامن: العدول من القصر إلى التمام لمن قصد في أثناء الفريضة إقامة عشرة أيام. وسيأتي الكلام في هذه الموارد في صلاة المسافر إن شاء الله تعالى.
في تكبيرة الاحرام (الثاني) من أفعال الصلاة: (تكبيرة الاحرام) وتسمى تكبيرة الافتتاح أيضا لأنها مفتاح الصلاة وبها افتتاحها كما في جملة (1) من النصوص.
وجزئيتها للصلاة وكونها واجبة مما لا ريب فيه ولا خلاف، نعم حكي عن بعض المخالفين: القول بخروجها من الصلاة، وعليه فيتحقق الدخول في الصلاة بمجرد الشروع فيها، كما لا يخفى، كما أنه لا خلاف في أن حرمة المنافيات إنما تكون بعد اتمام التكبيرة، وأورد عليه: بأن مقتضى اطلاق ما دل على حرمة المنافيات في الصلاة ثبوت حرمتها من أول التكبيرة.
وقد تفصى عن ذلك شيخنا الأعظم الأنصاري ره بأن الفراغ من التكبيرة كاشف عن كونها جزءا من الأول جمعا بين المقدمات الثلاث أعني: حصول التحريم بمجموع التكبير، وتحريم المنافيات في الصلاة، وكون جزء الجزء جزءا فلو أتى بالمنافي
والكلام فيه موكول إلى محله من مبحث الجماعة.
السادس: العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواضع التخيير.
السابع: العدول من التمام إلى القصر إذا قصد الإقامة وشرع فيها ثم بدا له وبنى على عدم الإقامة أو تردد فيها.
الثامن: العدول من القصر إلى التمام لمن قصد في أثناء الفريضة إقامة عشرة أيام. وسيأتي الكلام في هذه الموارد في صلاة المسافر إن شاء الله تعالى.
في تكبيرة الاحرام (الثاني) من أفعال الصلاة: (تكبيرة الاحرام) وتسمى تكبيرة الافتتاح أيضا لأنها مفتاح الصلاة وبها افتتاحها كما في جملة (1) من النصوص.
وجزئيتها للصلاة وكونها واجبة مما لا ريب فيه ولا خلاف، نعم حكي عن بعض المخالفين: القول بخروجها من الصلاة، وعليه فيتحقق الدخول في الصلاة بمجرد الشروع فيها، كما لا يخفى، كما أنه لا خلاف في أن حرمة المنافيات إنما تكون بعد اتمام التكبيرة، وأورد عليه: بأن مقتضى اطلاق ما دل على حرمة المنافيات في الصلاة ثبوت حرمتها من أول التكبيرة.
وقد تفصى عن ذلك شيخنا الأعظم الأنصاري ره بأن الفراغ من التكبيرة كاشف عن كونها جزءا من الأول جمعا بين المقدمات الثلاث أعني: حصول التحريم بمجموع التكبير، وتحريم المنافيات في الصلاة، وكون جزء الجزء جزءا فلو أتى بالمنافي