____________________
ذلك، وحسنة محمد بن مسلم: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟ قال (عليه السلام): إن الفضل أن تبدأ بالفريضة (1). والمراد بالوقت فيها الوقت المختص بالفريضة كما لا يخفى وجهه فتدل على جواز النافلة حتى في الوقت المختص، وقريب منهما غيرهما.
فتحصل مما ذكرناه: أن التطوع في وقت الفريضة جائز بلا حزازة فيه.
التطوع لمن عليه فائتة وأما المسألة الثانية: وهو التطوع لمن عليه فائتة، فعن جماعة كالصدوقين والشهيدين والأردبيلي وصاحب المدارك وغيرهم: جوازه، ونسب المنع إلى الأكثر، وعن الرياض: أنه الأشهر الأقوى.
واستدل للمنع: بالنصوص (2) الدالة على وجوب ترتيب الحاضرة على الفائتة ما لم يتضيق وقتها بدعوى أنه إذا وجب ذلك في الفريضة التي هي صاحبة الوقت ففي نافلتها بطريق أولى، وأولى منه في غير نافلتها، وبأن القضاء مضيق فلا يجوز فعل شئ ما دامت الذمة مشغولة بها، وبصحيحة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام):
سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها، أو نام عنها، فقال (عليه السلام): يقضيها إذا ذكرها - إلى أن قال - ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها (3).
فتحصل مما ذكرناه: أن التطوع في وقت الفريضة جائز بلا حزازة فيه.
التطوع لمن عليه فائتة وأما المسألة الثانية: وهو التطوع لمن عليه فائتة، فعن جماعة كالصدوقين والشهيدين والأردبيلي وصاحب المدارك وغيرهم: جوازه، ونسب المنع إلى الأكثر، وعن الرياض: أنه الأشهر الأقوى.
واستدل للمنع: بالنصوص (2) الدالة على وجوب ترتيب الحاضرة على الفائتة ما لم يتضيق وقتها بدعوى أنه إذا وجب ذلك في الفريضة التي هي صاحبة الوقت ففي نافلتها بطريق أولى، وأولى منه في غير نافلتها، وبأن القضاء مضيق فلا يجوز فعل شئ ما دامت الذمة مشغولة بها، وبصحيحة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام):
سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها، أو نام عنها، فقال (عليه السلام): يقضيها إذا ذكرها - إلى أن قال - ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها (3).