____________________
فلا دليل على تقييدها. والروايات (1) الدالة على محبوبية اكثار الصلاة في الأماكن الأربعة واستحباب التطوع فيها لا تدل على مشروعية نوافل النهار كي تقيد بها المستفيضة المتقدمة.
ثم إنه قد عرفت في أول الكتاب أن الصلوات الواجبة سبع، وقد عدها المصنف ثمانيا حيث قال بعد ذكر الصلاة اليومية (ومن الصلوات الواجبة الجمعة والعيدان والكسوف) الشامل للخسوف (والزلزلة والآيات والطواف والجنائز والمنذور وشبهه وما عدا ذلك مسنون) وقد عرفت أن الاختلاف إنما نشأ من اختلاف الأنظار في دخول بعض وخروجه، وادراج بعضها في بعض واخراجه.
وكيف: كان فسنذكر تفصيل كل واحدة منها في مواضعها إن شاء الله تعالى.
الفصل الثاني في أوقاتها وقت الظهرين والنظر في مقاديرها وأحكامها أما الأول: ف (إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر) والعصر، ويمتد وقتهما إلى أن تغرب الشمس بلا خلاف فيه في الجملة، وتحقيق القول فيه: أن الكلام يقع في مقامين: الأول: في المبدأ، الثاني: في المنتهى.
أما المقام الأول: فتدل على دخول وقت الظهرين بالزوال على سبيل الترتيب
ثم إنه قد عرفت في أول الكتاب أن الصلوات الواجبة سبع، وقد عدها المصنف ثمانيا حيث قال بعد ذكر الصلاة اليومية (ومن الصلوات الواجبة الجمعة والعيدان والكسوف) الشامل للخسوف (والزلزلة والآيات والطواف والجنائز والمنذور وشبهه وما عدا ذلك مسنون) وقد عرفت أن الاختلاف إنما نشأ من اختلاف الأنظار في دخول بعض وخروجه، وادراج بعضها في بعض واخراجه.
وكيف: كان فسنذكر تفصيل كل واحدة منها في مواضعها إن شاء الله تعالى.
الفصل الثاني في أوقاتها وقت الظهرين والنظر في مقاديرها وأحكامها أما الأول: ف (إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر) والعصر، ويمتد وقتهما إلى أن تغرب الشمس بلا خلاف فيه في الجملة، وتحقيق القول فيه: أن الكلام يقع في مقامين: الأول: في المبدأ، الثاني: في المنتهى.
أما المقام الأول: فتدل على دخول وقت الظهرين بالزوال على سبيل الترتيب