____________________
النصوص استحبابهما مطلقا حتى بعد الاتيان بنافلة المغرب، ولا وجه لسقوط الأمر بهما باتيانها لعدم تحقق متعلق الأمر، وعدم استيفاء المصلحتين الموجبتين للأمر بهما، كما أنه في المثال لو أكرم الفاسق لا يسقط الأمر باكرام العالم العادل.
ودعوى أن مقتضى عموم ما دل على عدم جواز التطوع في وقت الفريضة (1) عدم جواز الاتيان بالصلاتين بعد الاتيان بالنافلة الخارجة عن العموم، مندفعة أولا:
بما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى من جواز التطوع في وقت الفريضة، وثانيا: بأن النسبة بين ما دل على مشروعيتهما وبين ما دل على عدم جواز التطوع (2) عموم مطلق، لا شبهة في تقدم اطلاق دليل المقيد على اطلاق دليل المطلق. فتدبر فيما ذكرناه حتى لا تبادر بالاشكال.
سقوط نوافل الظهرين في السفر (وتسقط في السفر نوافل النهار) أي نوافل الظهر والعصر اجماعا حكاه غير واحد.
وتدل عليه نصوص مستفيضة: كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في سفر ولا حضر (3).
وموثق أبي بصير عنه (عليه السلام): الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا
ودعوى أن مقتضى عموم ما دل على عدم جواز التطوع في وقت الفريضة (1) عدم جواز الاتيان بالصلاتين بعد الاتيان بالنافلة الخارجة عن العموم، مندفعة أولا:
بما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى من جواز التطوع في وقت الفريضة، وثانيا: بأن النسبة بين ما دل على مشروعيتهما وبين ما دل على عدم جواز التطوع (2) عموم مطلق، لا شبهة في تقدم اطلاق دليل المقيد على اطلاق دليل المطلق. فتدبر فيما ذكرناه حتى لا تبادر بالاشكال.
سقوط نوافل الظهرين في السفر (وتسقط في السفر نوافل النهار) أي نوافل الظهر والعصر اجماعا حكاه غير واحد.
وتدل عليه نصوص مستفيضة: كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في سفر ولا حضر (3).
وموثق أبي بصير عنه (عليه السلام): الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا