____________________
فإن قلت: إن التقدم في حال الصلاة على القبر لم يعلم عدم كونه حراما، فالتعليل يحمل عليه.
قلت: مضافا إلى أن الظاهر من التعليل مطلق التقدم لا خصوص حال الصلاة، أنه عليه يلزم اتحاد العلة والمعلول وهو خلاف الظاهر، وأما رواية هشام فهي محمولة على الفضل لورودها مورد آداب الزيارة.
فتحصل: أن الأقوى هو القول بالكراهة.
وأما الصلاة محاذيا للقبر، فعن بعض متأخري المتأخرين: المنع عنها لقوله في الصحيح: وأما الصلاة فإنها خلفه لظهوره في الحصر، ولأن المكاتبة مروية في الاحتجاج هكذا: ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن شماله، لأن الإمام لا يتقدم ولا يساوى.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن الحصر إضافي في مقابل التقدم كما يشهد به ذيله الصريح في جواز الصلاة عن يمينه ويساره.
وأما رواية الإحتجاج: فمضافا إلى ضعف سندها لمعارضتها بالصحيح المقدم عليها، لا يعتمد عليها، فالأظهر هو الجواز بلا كراهة، كما تشهد به مضافا إلى ما عرفت النصوص الدالة على استحباب الصلاة عند الرأس، لأن أظهر مصاديقها صورة المحاذاة.
جملة من الأمكنة التي تكره فيها الصلاة (و) تكره الصلاة في (أرض الرمل والسبخة) كما هو المشهور، بل عن الغنية والخلاف: دعوى الاجماع عليه والأصل فيه النصوص المستفيضة الواردة في السبخة كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): كره الصلاة في السبخة إلا أن
قلت: مضافا إلى أن الظاهر من التعليل مطلق التقدم لا خصوص حال الصلاة، أنه عليه يلزم اتحاد العلة والمعلول وهو خلاف الظاهر، وأما رواية هشام فهي محمولة على الفضل لورودها مورد آداب الزيارة.
فتحصل: أن الأقوى هو القول بالكراهة.
وأما الصلاة محاذيا للقبر، فعن بعض متأخري المتأخرين: المنع عنها لقوله في الصحيح: وأما الصلاة فإنها خلفه لظهوره في الحصر، ولأن المكاتبة مروية في الاحتجاج هكذا: ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن شماله، لأن الإمام لا يتقدم ولا يساوى.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن الحصر إضافي في مقابل التقدم كما يشهد به ذيله الصريح في جواز الصلاة عن يمينه ويساره.
وأما رواية الإحتجاج: فمضافا إلى ضعف سندها لمعارضتها بالصحيح المقدم عليها، لا يعتمد عليها، فالأظهر هو الجواز بلا كراهة، كما تشهد به مضافا إلى ما عرفت النصوص الدالة على استحباب الصلاة عند الرأس، لأن أظهر مصاديقها صورة المحاذاة.
جملة من الأمكنة التي تكره فيها الصلاة (و) تكره الصلاة في (أرض الرمل والسبخة) كما هو المشهور، بل عن الغنية والخلاف: دعوى الاجماع عليه والأصل فيه النصوص المستفيضة الواردة في السبخة كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): كره الصلاة في السبخة إلا أن