____________________
في صحيحه الآخر من التخصيص بها، ولأنه مقتضى الجمع بينه وبين صحيح ابن يقطين المتقدم المشتمل على استثناء التشهد وذكر الركوع والسجود والقنوت، مندفعة بأن التخصيص بها في صحيحه الآخر إنما يكون في كلام السائل فلا يوجب تقييد كلام الإمام (عليه السلام)، ولا تنافي بينه وبين صحيح ابن يقطين كي يجمع بما ذكر.
فتحصل مما ذكرناه: أن الأقوى لزوم الاخفات فيما هو وظيفة الأخيرتين.
الجهر في ظهر يوم الجمعة الثالث: يستحب الجهر في صلاة الجمعة وظهر يوم الجمعة.
أما في الأولى: فعن جماعة من الأكابر: حكاية الاجماع عليه، وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) - في حديث -: والقراءة فيها بالجهر (1).
وصحيح العزرمي عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا أدركت الإمام وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها (2). ونحوهما غيرهما المحمولة على الاستحباب بقرينة الاجماع المحكي، بل يمكن أن يقال: إن الأمر به فيها لوروده مورد توهم الحظر لا يدل على الوجوب.
وأما في الثانية: فهو المشهور، ويشهد له صحيح عمران الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة؟
قال (عليه السلام): نعم (3). ونحوه مصحح الحلبي.
فتحصل مما ذكرناه: أن الأقوى لزوم الاخفات فيما هو وظيفة الأخيرتين.
الجهر في ظهر يوم الجمعة الثالث: يستحب الجهر في صلاة الجمعة وظهر يوم الجمعة.
أما في الأولى: فعن جماعة من الأكابر: حكاية الاجماع عليه، وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) - في حديث -: والقراءة فيها بالجهر (1).
وصحيح العزرمي عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا أدركت الإمام وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها (2). ونحوهما غيرهما المحمولة على الاستحباب بقرينة الاجماع المحكي، بل يمكن أن يقال: إن الأمر به فيها لوروده مورد توهم الحظر لا يدل على الوجوب.
وأما في الثانية: فهو المشهور، ويشهد له صحيح عمران الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة؟
قال (عليه السلام): نعم (3). ونحوه مصحح الحلبي.