____________________
ما تقدم من النصوص الدالة على أن وقتهما لها يمتد إلى طلوع الفجر، فلا مناص عن الجمع بحمل هذه الروايات على الفضيلة، أو كراهة التأخير عن الشفق في المغرب، وعن ثلث الليل في العشاء.
وبما ذكرناه ظهر أنه لا بد من حمل الاختلاف بين الأخبار في العشاء على اختلاف مراتب الفضل، وظهر أيضا أن الأخبار الدالة على تضيق وقت المغرب محمولة على الوقت الفضلى، كما ظهر أن ما دل على أن وقت المغرب إلى ثلث الليل أو ربعه محمول على التوسعة في الوقت الأول لأولي الأعذار.
بقي الكلام في بيان المراد من النصوص الدالة على أن لكل صلاة وقتين إلا المغرب، فقد ذكر بعض الأعاظم من المحققين: أن المراد بالوقتين فيها الوقتان اللذان أتى بهما جبرائيل، أو وضعهما النبي (صلى الله عليه وآله) لكل صلاة بأمره، فيكون استثناء المغرب حينئذ في محله، فإنه (عليه السلام) لم يأت لها إلا بوقت واحد.
وفيه: أن الظاهر منها فعلية الوقتين لكل صلاة إلا المغرب لا أنها إشارة إلى اتيان جبرائيل بوقتين وإن كان فعلا واحدا، فالظاهر أن المراد بالوقتين: الوقت المزاحم بوقت النافلة، والوقت غير المزاحم، فحينئذ يكون الاستثناء في محله، إذ ليس قبلها نافلة حتى يكون أول وقتها مزاحما بوقت النافلة.
ويشهد لذلك أمران: الأول: استثناء الجمعة أيضا في بعض الأخبار، الثاني:
قوله (عليه السلام) في صحيح زيد: عن أبي عبد الله (عليه السلام): فإن وقتها واحد ووقتها وجوبها (1) أي سقوط الشمس.
وبما ذكرناه ظهر أنه لا بد من حمل الاختلاف بين الأخبار في العشاء على اختلاف مراتب الفضل، وظهر أيضا أن الأخبار الدالة على تضيق وقت المغرب محمولة على الوقت الفضلى، كما ظهر أن ما دل على أن وقت المغرب إلى ثلث الليل أو ربعه محمول على التوسعة في الوقت الأول لأولي الأعذار.
بقي الكلام في بيان المراد من النصوص الدالة على أن لكل صلاة وقتين إلا المغرب، فقد ذكر بعض الأعاظم من المحققين: أن المراد بالوقتين فيها الوقتان اللذان أتى بهما جبرائيل، أو وضعهما النبي (صلى الله عليه وآله) لكل صلاة بأمره، فيكون استثناء المغرب حينئذ في محله، فإنه (عليه السلام) لم يأت لها إلا بوقت واحد.
وفيه: أن الظاهر منها فعلية الوقتين لكل صلاة إلا المغرب لا أنها إشارة إلى اتيان جبرائيل بوقتين وإن كان فعلا واحدا، فالظاهر أن المراد بالوقتين: الوقت المزاحم بوقت النافلة، والوقت غير المزاحم، فحينئذ يكون الاستثناء في محله، إذ ليس قبلها نافلة حتى يكون أول وقتها مزاحما بوقت النافلة.
ويشهد لذلك أمران: الأول: استثناء الجمعة أيضا في بعض الأخبار، الثاني:
قوله (عليه السلام) في صحيح زيد: عن أبي عبد الله (عليه السلام): فإن وقتها واحد ووقتها وجوبها (1) أي سقوط الشمس.