____________________
وتشهد له في الأذان في الغداة والمغرب النصوص المتقدمة، وأما في الإقامة والأذان في العشاء فلا مستند له سوى الاجماع المنقول.
موارد سقوط الأذان مسألتان الأولى: يسقط الأذان وحده في موارد: أحدها: عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر كما هو المشهور، بل نسب إليهم سقوطه في حال الجمع مطلقا، وقيل بسقوطه في حال الجمع المستحب، وقوى في الجواهر تخصيص السقوط بيوم الجمعة فيما لو جمعت مع الجمعة، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه في هذا المورد.
وما استدل به لهذا الحكم أمور:
الأول: الاجماعات المنقولة: وهي على فرض حجيتها مختصة بعصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة.
الثاني: رواية حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة (1) بناء على كون المراد منه أذان العصر، لأنه ثالث الأذانين للظهر والصبح.
وفيه: أن هذه الرواية مضافا إلى ضعف سندها مجملة تتطرق فيها احتمالات منها: إرادة الأذان الثاني، الذي ابتدعه عثمان أو معاوية.
الثالث: ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أذينة عن رهط منهم الفضيل وزرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر
موارد سقوط الأذان مسألتان الأولى: يسقط الأذان وحده في موارد: أحدها: عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر كما هو المشهور، بل نسب إليهم سقوطه في حال الجمع مطلقا، وقيل بسقوطه في حال الجمع المستحب، وقوى في الجواهر تخصيص السقوط بيوم الجمعة فيما لو جمعت مع الجمعة، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه في هذا المورد.
وما استدل به لهذا الحكم أمور:
الأول: الاجماعات المنقولة: وهي على فرض حجيتها مختصة بعصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة.
الثاني: رواية حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة (1) بناء على كون المراد منه أذان العصر، لأنه ثالث الأذانين للظهر والصبح.
وفيه: أن هذه الرواية مضافا إلى ضعف سندها مجملة تتطرق فيها احتمالات منها: إرادة الأذان الثاني، الذي ابتدعه عثمان أو معاوية.
الثالث: ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أذينة عن رهط منهم الفضيل وزرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر