____________________
أقول: مقتضى النصوص المتقدمة أن الثوب مطلقا هو البدل الأول من غير فرق بين كونه من القطن أو الكتان أو غيرهما.
ودعوى تقييدها بصحيح منصور، مندفعة بأنه لا مفهوم له كي يقيد به النصوص، ومنطوقه لا ينافيها، فلا وجه للتقييد، فالأظهر، أنه لو لم يكن عنده ما يصح السجود عليه أو كان ولم يتمكن من السجود عليه سجد على ثوبه، وإن لم يكن سجد عليه ظهر كفه.
السجود على ما لا تتمكن الجبهة عليه الثاني: يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما يستقر الجبهة عليه، فلا يجوز على الطين الذي لا تستقر الجبهة عليه، ومع استقراره لا بأس بالسجود عليه بلا خلاف فيهما.
ويشهد لهما موثق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ فقال (عليه السلام): إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض (1).
وموثقه الآخر عنه (عليه السلام): في الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا قال (عليه السلام): يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى، فإذا رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود إيماء وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهد وهو قائم (2) ومثله صحيح هشام (3).
ودعوى تقييدها بصحيح منصور، مندفعة بأنه لا مفهوم له كي يقيد به النصوص، ومنطوقه لا ينافيها، فلا وجه للتقييد، فالأظهر، أنه لو لم يكن عنده ما يصح السجود عليه أو كان ولم يتمكن من السجود عليه سجد على ثوبه، وإن لم يكن سجد عليه ظهر كفه.
السجود على ما لا تتمكن الجبهة عليه الثاني: يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما يستقر الجبهة عليه، فلا يجوز على الطين الذي لا تستقر الجبهة عليه، ومع استقراره لا بأس بالسجود عليه بلا خلاف فيهما.
ويشهد لهما موثق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ فقال (عليه السلام): إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض (1).
وموثقه الآخر عنه (عليه السلام): في الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا قال (عليه السلام): يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى، فإذا رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود إيماء وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهد وهو قائم (2) ومثله صحيح هشام (3).