____________________
ثلث الليل، والأقوى هو القول الثاني.
وتشهد لكون آخر وقتهما للمختار نصف الليل جملة من النصوص منها: المعتبرة المستفيضة الواردة في تفسير قوله تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) (1) الدالة على أن ما بعد غسق الليل وهو انتصاف الليل كما فسر به خارج عن الوقت كرواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل (2). ونحوها غيرها.
ومنها: مرسل داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء إلى انتصاف الليل (3). وقريب منه غيره.
وتشهد لامتداد وقتهما للمضطر وذي العذر إلى طلوع الفجر عدة من الروايات: كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس (4). ونحوه موثق أبي بصير (5).
وتشهد لكون آخر وقتهما للمختار نصف الليل جملة من النصوص منها: المعتبرة المستفيضة الواردة في تفسير قوله تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) (1) الدالة على أن ما بعد غسق الليل وهو انتصاف الليل كما فسر به خارج عن الوقت كرواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل (2). ونحوها غيرها.
ومنها: مرسل داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء إلى انتصاف الليل (3). وقريب منه غيره.
وتشهد لامتداد وقتهما للمضطر وذي العذر إلى طلوع الفجر عدة من الروايات: كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس (4). ونحوه موثق أبي بصير (5).