____________________
المخرج ولا يتعدد به أفراد العام فلا يبقى للأدلة الدالة على قراءة سورة كاملة بعد ورود التخصيص عليها بالأخبار الناهية عن قراءة العزيمة دلالة على إرادتها من تلك الأدلة في غير حال حرمتها، ضعيف، إذ العام بما أنه من الأفعال لا من الجواهر، ومن المعلوم أن كل فعل صادر في كل حال مغاير لما صدر في حال آخر، فالعزيمة المحرمة فرد من العام مغاير للعزيمة غير المحرمة، ومقتضى العموم اجزاء كل منهما، لكنه خرجت العزيمة المحرمة بخصوصها فتبقى غير المحرمة تحت العام.
ثم إن المعروف بين الأصحاب اختصاص المنع بالفريضة، فيجوز قراءتها في النافلة، وعن الخلاف: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له مضافا إلى ما عرفت من اختصاص أدلته بها، وبعض نصوص الجواز المحمول على النافلة: موثق سماعة المتقدم قال: من قرأ اقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد - إلى أن قال - ولا تقرأ في فريضة اقرأ في التطوع، فيسجد بعد قراءتها وهو في الصلاة ثم يتمها بلا خلاف، ولا يلزم زيادة في الصلاة لأن النص المانع عن السجدة الدال على أنها زيادة مختص بالفريضة، مضافا إلى دلالة الموثق عليه، نعم لو كانت السجدة في آخر السورة جاز له الركوع وتأخير السجدة لخبر وهب بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) قال : إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها (1) ولو سجد ثم قام للركوع يستحب أن يقرأ الفاتحة ليركع عن قراءة لحسن الحلبي المتقدم.
لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته المسألة الثامنة: (ولا) يجوز قراءة (ما يفوت الوقت بقراءته) من السور الطوال
ثم إن المعروف بين الأصحاب اختصاص المنع بالفريضة، فيجوز قراءتها في النافلة، وعن الخلاف: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له مضافا إلى ما عرفت من اختصاص أدلته بها، وبعض نصوص الجواز المحمول على النافلة: موثق سماعة المتقدم قال: من قرأ اقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد - إلى أن قال - ولا تقرأ في فريضة اقرأ في التطوع، فيسجد بعد قراءتها وهو في الصلاة ثم يتمها بلا خلاف، ولا يلزم زيادة في الصلاة لأن النص المانع عن السجدة الدال على أنها زيادة مختص بالفريضة، مضافا إلى دلالة الموثق عليه، نعم لو كانت السجدة في آخر السورة جاز له الركوع وتأخير السجدة لخبر وهب بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) قال : إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها (1) ولو سجد ثم قام للركوع يستحب أن يقرأ الفاتحة ليركع عن قراءة لحسن الحلبي المتقدم.
لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته المسألة الثامنة: (ولا) يجوز قراءة (ما يفوت الوقت بقراءته) من السور الطوال