____________________
إلا أنه هذه قبل هذه (1). فإن قوله (عليه السلام) (جميعا) يجعل هذا الخبر وما ضاهاه كالنص في إرادة دخول وقت العصر أيضا بالزوال. وأن الاستثناء إنما يكون مسوقا لدفع توهم جواز البدئة بكل من الصلاتين.
الرابع: مرسل داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا مضى مقدار ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس (2). ولظهوره في مدعى المشهور قد اشتهر الاستدلال به، وبه يقيد اطلاق الأخبار المتقدمة.
وأورد عليه بضعف السند، وأجيب عنه: بأن سنده صحيح إلى الحسن بن فضال، وبنو فضال ممن أمرنا بأخذ رواياتهم.
وفيه: أن الأمر بأخذ الرواية منهم إنما يدل على أن اعوجاج مذهبهم لا يضر بوثاقتهم في النقل، وأما أن من ينقلون عنه الذي هو مجهول عندنا فلا يدل على توثيقه.
فالحق في الجواب أن يقال: إن ضعف السند مجبور بعمل الأصحاب واشتهار التمسك به، لا سيما بما في ذيله من اختصاص مقدار أربع ركعات قبل انتصاف الليل بالعشاء الآخرة حيث إن الأصحاب أفتوا به، ولا مدرك لهم سوى هذا المرسل، فهو من حيث السند خال عن الاشكال، وأما من حيث الدلالة فلا ريب أيضا في ظهوره في الاختصاص ولا كلام فيه.
الرابع: مرسل داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا مضى مقدار ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس (2). ولظهوره في مدعى المشهور قد اشتهر الاستدلال به، وبه يقيد اطلاق الأخبار المتقدمة.
وأورد عليه بضعف السند، وأجيب عنه: بأن سنده صحيح إلى الحسن بن فضال، وبنو فضال ممن أمرنا بأخذ رواياتهم.
وفيه: أن الأمر بأخذ الرواية منهم إنما يدل على أن اعوجاج مذهبهم لا يضر بوثاقتهم في النقل، وأما أن من ينقلون عنه الذي هو مجهول عندنا فلا يدل على توثيقه.
فالحق في الجواب أن يقال: إن ضعف السند مجبور بعمل الأصحاب واشتهار التمسك به، لا سيما بما في ذيله من اختصاص مقدار أربع ركعات قبل انتصاف الليل بالعشاء الآخرة حيث إن الأصحاب أفتوا به، ولا مدرك لهم سوى هذا المرسل، فهو من حيث السند خال عن الاشكال، وأما من حيث الدلالة فلا ريب أيضا في ظهوره في الاختصاص ولا كلام فيه.