____________________
المجموع سبعا، وسيأتي الكلام فيه وفي أنه لو أتى بالسبع يتخير في تعيين تكبيرة الاحرام في أيتها شاء، أو يحرم بالجميع، أو يتعين اختيار الأولى أو اختيار الأخيرة في مبحث ما يستحب في الصلاة عند ذكر المصنف ره وتعرضه لهذه المسألة فانتظر.
في القيام (الثالث) من أفعال الصلاة: (القيام) اجماعا، وتشهد له جملة من النصوص:
كمصحح أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل (الذين يذكرون الله قياما وقعودا) قال (عليه السلام): الصحيح يصلي قائما والمريض جالسا (1).
وصحيح زرارة قال أبو جعفر (عليه السلام): وقم منتصبا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له (2). ونحوهما غيرهما.
(وهو ركن مع القدرة) في الجملة، فمن تركه عمدا أو سهوا بطلت صلاته، والمصنف ره تبعا لجماعة من الأساطين أطلق أن القيام ركن، وعنه قده في بعض كتبه التصريح بأنه ركن مطلقا، واستدل له: بالاجماع، وباطلاق ما دل على وجوبه وفيهما نظر: أما الأول: فلأنه لا خلاف في صحة صلاة ناسي القراءة، مع أنه يفوت بعض القيام، وأما الثاني فلحكومة حديث (لا تعاد) (3) عليه، وبه يقيد بصورة العمد.
فالأولى أن يقال: إن القيام حال التكبير ركن، وكذلك القيام المتصل بالركوع،
في القيام (الثالث) من أفعال الصلاة: (القيام) اجماعا، وتشهد له جملة من النصوص:
كمصحح أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل (الذين يذكرون الله قياما وقعودا) قال (عليه السلام): الصحيح يصلي قائما والمريض جالسا (1).
وصحيح زرارة قال أبو جعفر (عليه السلام): وقم منتصبا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له (2). ونحوهما غيرهما.
(وهو ركن مع القدرة) في الجملة، فمن تركه عمدا أو سهوا بطلت صلاته، والمصنف ره تبعا لجماعة من الأساطين أطلق أن القيام ركن، وعنه قده في بعض كتبه التصريح بأنه ركن مطلقا، واستدل له: بالاجماع، وباطلاق ما دل على وجوبه وفيهما نظر: أما الأول: فلأنه لا خلاف في صحة صلاة ناسي القراءة، مع أنه يفوت بعض القيام، وأما الثاني فلحكومة حديث (لا تعاد) (3) عليه، وبه يقيد بصورة العمد.
فالأولى أن يقال: إن القيام حال التكبير ركن، وكذلك القيام المتصل بالركوع،