____________________
إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين (1). ونحوه غيره.
الثالث في شرائط الأذان والإقامة يشترط فيهما أمور: الأول: قصد القربة، لكونهما من العباديات لا لأن الأصل في الواجبات كونها تعبدية لما حققناه في محله من أن الأصل كونها توصلية، بل للاجماع على عباديتهما مضافا إلى كونها المرتكزة في أذهان المتشرعة.
الثاني: تعيين الصلاة التي يأتي بهما لها مع الاشتراك كما عن غير واحد التصريح به، وليس الوجه فيه ما في الجواهر من أن عبادية كل منهما إنما تكون بقصد الأمر النفسي المتعلق بالصلاة المقيدة بهما، وتعيين ذلك الأمر إنما يكون بتعيين الصلاة لاختلاف الأمر باختلاف موضوعه، إذ يمكن أن يقال كما قيل إن الأمر بهما نفسي لا غيري، بل الوجه فيه أنهما مع عدم التعيين يصلحان لوقوعهما لكل من الصلاتين، وحيث إن وقوعهما لهما معا لا يمكن ولإحداهما دون الأخرى ترجيح بلا مرجح، فلا محالة لا يقعان لشئ منهما، فلا بد من تعيينهما بتعيين الصلاة التي يأتي بهما لها.
الثالث: العقل، ويدل عليه الاجماع.
الرابع: الايمان كما عن غير واحد من الأصحاب التصريح به، وعن غيرهم:
الاقتصار على اعتبار الاسلام، ويشهد له موثق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) سئل عن الأذان هل يجوز أن يكون عن غير عارف؟ قال (عليه السلام): لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف، فإن علم الأذان وأذن به، ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به (2) إذ المراد من العارف المؤمن، لأنه
الثالث في شرائط الأذان والإقامة يشترط فيهما أمور: الأول: قصد القربة، لكونهما من العباديات لا لأن الأصل في الواجبات كونها تعبدية لما حققناه في محله من أن الأصل كونها توصلية، بل للاجماع على عباديتهما مضافا إلى كونها المرتكزة في أذهان المتشرعة.
الثاني: تعيين الصلاة التي يأتي بهما لها مع الاشتراك كما عن غير واحد التصريح به، وليس الوجه فيه ما في الجواهر من أن عبادية كل منهما إنما تكون بقصد الأمر النفسي المتعلق بالصلاة المقيدة بهما، وتعيين ذلك الأمر إنما يكون بتعيين الصلاة لاختلاف الأمر باختلاف موضوعه، إذ يمكن أن يقال كما قيل إن الأمر بهما نفسي لا غيري، بل الوجه فيه أنهما مع عدم التعيين يصلحان لوقوعهما لكل من الصلاتين، وحيث إن وقوعهما لهما معا لا يمكن ولإحداهما دون الأخرى ترجيح بلا مرجح، فلا محالة لا يقعان لشئ منهما، فلا بد من تعيينهما بتعيين الصلاة التي يأتي بهما لها.
الثالث: العقل، ويدل عليه الاجماع.
الرابع: الايمان كما عن غير واحد من الأصحاب التصريح به، وعن غيرهم:
الاقتصار على اعتبار الاسلام، ويشهد له موثق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) سئل عن الأذان هل يجوز أن يكون عن غير عارف؟ قال (عليه السلام): لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف، فإن علم الأذان وأذن به، ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به (2) إذ المراد من العارف المؤمن، لأنه