____________________
الكلام في ذلك موكول إلى محله.
استحباب القيام في الأذان واعتباره في الإقامة الخامس: أن يكون المؤذن قائما اجماعا حكاه جماعة، ويشهد له خبر حمران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأذان جالسا قال (عليه السلام): لأن يؤذن جالسا إلا راكب أو مريض (1).
ونحوه المرسل المروي عن كتاب دعائم الاسلام، المحمولان على الاستحباب للنصوص الصريحة في عدم اعتباره فيه كصحيح محمد بن مسلم: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال: نعم ولا يقيم إلا وهو قائم (2). ونحوه غيره، وظاهر هذه النصوص اعتبار القيام في الإقامة فتقيد المطلقات بها.
ولبعض الأعاظم ره في المقام كلام لا يخلو ايراده عن فائدة. وحاصله: أن استفادة التقييد بالنسبة إلى أصل الطبيعة من مثل هذه النصوص مشكلة إذ نصوص الباب على قسمين: الأول: ما تضمن الأمر بالإقامة قائما.
الثاني: ما تضمن النهي عن الفاقدة للخصوصية.
أما القسم الأول: فلعدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات إلا أن يكون دليل المقيد إلزاميا نفسيا، وأما القسم الثاني: فلأن المتبادر من النهي وإن كان إرادة الحكم الوضعي إلا أنه كما يمكن أن يكون النهي ارشادا إلى عدم حصول ذاتها إلا بهذا، كذلك يمكن أن يكون ارشادا إلى عدم حصول الفرد الكامل إلا به.
ثم أورد على نفسه: بأن المتبادر منه هو الأول، ولذا نلتزم به في الواجبات،
استحباب القيام في الأذان واعتباره في الإقامة الخامس: أن يكون المؤذن قائما اجماعا حكاه جماعة، ويشهد له خبر حمران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأذان جالسا قال (عليه السلام): لأن يؤذن جالسا إلا راكب أو مريض (1).
ونحوه المرسل المروي عن كتاب دعائم الاسلام، المحمولان على الاستحباب للنصوص الصريحة في عدم اعتباره فيه كصحيح محمد بن مسلم: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال: نعم ولا يقيم إلا وهو قائم (2). ونحوه غيره، وظاهر هذه النصوص اعتبار القيام في الإقامة فتقيد المطلقات بها.
ولبعض الأعاظم ره في المقام كلام لا يخلو ايراده عن فائدة. وحاصله: أن استفادة التقييد بالنسبة إلى أصل الطبيعة من مثل هذه النصوص مشكلة إذ نصوص الباب على قسمين: الأول: ما تضمن الأمر بالإقامة قائما.
الثاني: ما تضمن النهي عن الفاقدة للخصوصية.
أما القسم الأول: فلعدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات إلا أن يكون دليل المقيد إلزاميا نفسيا، وأما القسم الثاني: فلأن المتبادر من النهي وإن كان إرادة الحكم الوضعي إلا أنه كما يمكن أن يكون النهي ارشادا إلى عدم حصول ذاتها إلا بهذا، كذلك يمكن أن يكون ارشادا إلى عدم حصول الفرد الكامل إلا به.
ثم أورد على نفسه: بأن المتبادر منه هو الأول، ولذا نلتزم به في الواجبات،