____________________
المشرق هو خصوص المحل الذي تطلع منه الشمس وهو الأفق لأربع الفلك، ومعلوم أن زوال الحمرة عن الأفق إنما يكون في أول استتار القرص، ويؤيد ما ذكرناه قوله (عليه السلام) (فقد غابت) لأنه كما ستعرف ليست غيبوبة الشمس بنفسها مجملة، بل هي واضحة مبينة وعبارة عن استتار القرص في الأفق.
ومنها: مرسل علي بن أحمد بن أشيم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام): وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق وتدري كيف ذلك؟ قلت:
لا، قال (عليه السلام): لأن المشرق مطل على المغرب هكذا (ورفع يمينه فوق يساره) فإذا غابت هنا ذهبت الحمرة من هاهنا (1) لظهور صدره في إرادة الغروب بالمرتبة المقارنة لذهاب الحمرة، وكذلك التعليل.
وفيه: أن هذا المرسل أظهر من ما قبله في المعنى الذي ذكرناه لأنه (عليه السلام) بين فيه ما قلناه بالتعليل كما يظهر لمن تدبر فيه.
ومنها: خبر محمد بن شريح عن أبي عبد الله: سألته عن وقت المغرب، فقال (عليه السلام): إذا تغيرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة وقبل أن تشتبك النجوم (2).
وأنت بعدما أحطت خبرا بما ذكرناه في الخبرين المتقدمين تعرف عدم دلالته على هذا القول، بل هو ظاهر في القول الآخر لملازمة تغير الحمرة في الأفق مع استتار القرص.
وبما ذكرناه يظهر عدم دلالة موثق عمار عنه (عليه السلام): إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة من مطلع الشمس فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب (3). على هذا القول، بل هو أيضا يدل على الثاني.
ومنها: مرسل علي بن أحمد بن أشيم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام): وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق وتدري كيف ذلك؟ قلت:
لا، قال (عليه السلام): لأن المشرق مطل على المغرب هكذا (ورفع يمينه فوق يساره) فإذا غابت هنا ذهبت الحمرة من هاهنا (1) لظهور صدره في إرادة الغروب بالمرتبة المقارنة لذهاب الحمرة، وكذلك التعليل.
وفيه: أن هذا المرسل أظهر من ما قبله في المعنى الذي ذكرناه لأنه (عليه السلام) بين فيه ما قلناه بالتعليل كما يظهر لمن تدبر فيه.
ومنها: خبر محمد بن شريح عن أبي عبد الله: سألته عن وقت المغرب، فقال (عليه السلام): إذا تغيرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة وقبل أن تشتبك النجوم (2).
وأنت بعدما أحطت خبرا بما ذكرناه في الخبرين المتقدمين تعرف عدم دلالته على هذا القول، بل هو ظاهر في القول الآخر لملازمة تغير الحمرة في الأفق مع استتار القرص.
وبما ذكرناه يظهر عدم دلالة موثق عمار عنه (عليه السلام): إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة من مطلع الشمس فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب (3). على هذا القول، بل هو أيضا يدل على الثاني.