____________________
أثناء السورة بنى على التعيين لقاعدة التجاوز وإن كان قبل الاتيان بالباقي يجب إعادة البسملة لأي سورة أراد للشك في الاتيان ببسملتها، فمقتضى قاعدة الاشتغال والشك في المحل لزوم إعادتها، وفي المقام فروع أخر ولأجل ظهور حكمها مما ذكرناه أغمضنا عن ذكرها.
العدول من سورة إلى أخرى المسألة الثالثة: يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا ما لم يبلغ النصف إلا من سورتين الجحد والتوحيد فإنه لا يجوز ذلك إلا في يوم الجمعة إلى الجمعة والمنافقين. فها هنا فروع:
الأول: يجوز العدول من كل سورة إلى غيرها في الجملة بلا خلاف ظاهر.
وتشهد له جملة من النصوص: كخبر السكوني عن أبي عبد الله: عن الرجل يقوم في الصلاة يريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون فقال (عليه السلام): يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون (1).
وصحيح الحلبي: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل قرأ في الغداة سورة قل هو الله أحد قال (عليه السلام): لا بأس ومن افتتح سورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلا من قل هو الله أحد ولا يرجع منها إلى غيرها، وكذلك قل يا أيها الكافرون (2). ونحوهما غيرهما.
وما عن بعض من التردد في الحكم محتجا بأن العدول ابطال للعمل وهو حرام، وبأنه يلزم القرآن بين السورتين وهو منهي عنه، ضعيف، لأن ما ذكر اجتهاد في مقابل
العدول من سورة إلى أخرى المسألة الثالثة: يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا ما لم يبلغ النصف إلا من سورتين الجحد والتوحيد فإنه لا يجوز ذلك إلا في يوم الجمعة إلى الجمعة والمنافقين. فها هنا فروع:
الأول: يجوز العدول من كل سورة إلى غيرها في الجملة بلا خلاف ظاهر.
وتشهد له جملة من النصوص: كخبر السكوني عن أبي عبد الله: عن الرجل يقوم في الصلاة يريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون فقال (عليه السلام): يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون (1).
وصحيح الحلبي: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل قرأ في الغداة سورة قل هو الله أحد قال (عليه السلام): لا بأس ومن افتتح سورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلا من قل هو الله أحد ولا يرجع منها إلى غيرها، وكذلك قل يا أيها الكافرون (2). ونحوهما غيرهما.
وما عن بعض من التردد في الحكم محتجا بأن العدول ابطال للعمل وهو حرام، وبأنه يلزم القرآن بين السورتين وهو منهي عنه، ضعيف، لأن ما ذكر اجتهاد في مقابل