____________________
فروع الأول: إن ما ذكرناه من عدم اشتراط طهارة ما عدا موضع الجبهة إنما هو فيما إذا لم تكن النجاسة مسرية إلى البدن أو الثوب، وإلا فلا ريب في اعتبار عدم النجاسة كما لا خلاف فيه.
وتدل عليه مضافا إلى ما دل على اعتبار طهارة بدن المصلي وثوبه عدة من النصوص: كصحيح علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه (عليه السلام) قال سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلى عليها؟ قال: إذا يبست فلا بأس. (1) ونحوه غيره.
والأخبار المطلقة الدالة على الجواز بلا تقييد بيبوسة المحل لا تنافي ما دل على اعتبار طهارة بدن المصلي وثوبه لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة، بل مسوقة لبيان حكم الموضع.
ولكن ليس في النصوص المتضمنة للقيد ما يدل على اعتباره في المكان من حيث هو كي يحكم بأنه إذا كانت الأرض النجسة رطبة غير مسرية، أو كانت نجاستها معفوا عنها كالدم الأقل من الدرهم، أو كان الثوب الذي تصل إليه النجاسة مما لا تتم فيه الصلاة لا تجوز الصلاة عليها، إذ مضافا إلى عدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة، فلا إطلاق لها ليتمسك به ارتكاز اعتبار طهارة بدن المصلي وثوبه في الأذهان يكون مانعا عن استفادة شرطية يبوسة المكان من حيث هي، مع أن القيد المزبور لو سلم عدم ظهوره فيما ذكرناه بما أنه يصلح لأن يكون بيانا لاعتبار طهارة بدن المصلي ولباسه وأن يكون بيانا لاعتبار يبوسة المكان، فلا يستفاد منه شئ زائدا عما ثبت
وتدل عليه مضافا إلى ما دل على اعتبار طهارة بدن المصلي وثوبه عدة من النصوص: كصحيح علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه (عليه السلام) قال سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلى عليها؟ قال: إذا يبست فلا بأس. (1) ونحوه غيره.
والأخبار المطلقة الدالة على الجواز بلا تقييد بيبوسة المحل لا تنافي ما دل على اعتبار طهارة بدن المصلي وثوبه لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة، بل مسوقة لبيان حكم الموضع.
ولكن ليس في النصوص المتضمنة للقيد ما يدل على اعتباره في المكان من حيث هو كي يحكم بأنه إذا كانت الأرض النجسة رطبة غير مسرية، أو كانت نجاستها معفوا عنها كالدم الأقل من الدرهم، أو كان الثوب الذي تصل إليه النجاسة مما لا تتم فيه الصلاة لا تجوز الصلاة عليها، إذ مضافا إلى عدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة، فلا إطلاق لها ليتمسك به ارتكاز اعتبار طهارة بدن المصلي وثوبه في الأذهان يكون مانعا عن استفادة شرطية يبوسة المكان من حيث هي، مع أن القيد المزبور لو سلم عدم ظهوره فيما ذكرناه بما أنه يصلح لأن يكون بيانا لاعتبار طهارة بدن المصلي ولباسه وأن يكون بيانا لاعتبار يبوسة المكان، فلا يستفاد منه شئ زائدا عما ثبت