____________________
الاقتصار عليه والعدول إلى سورة أخرى بناء على عدمه لما تقدم من التخيير بين الاتيان بالسورة وعدمه في ضيق الوقت فراجع.
في القران بين سورتين أو أزيد (و) المسألة التاسعة: نسب إلى المشهور بين القدماء: إنه (لا) يجوز (قراءة سورتين) أو أزيد (بعد الحمد) في ركعة، وعن الصدوق: إنه من دين الإمامية.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح منصور بن حازم: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر (1).
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام): سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ قال (عليه السلام): لا لكل سورة ركعة (2).
وموثق زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام): في الرجل يقرن بين السورتين في الركعة إن لكل سورة حقا فاعطها حقها من الركوع والسجود فقال: ذلك في الفريضة وأما في النافلة فلا بأس (3). ونحوها غيرها.
وفيه: أنه لا بد من صرفها عن ظاهرها وحملها على الكراهة جمعا بينها وبين ما دل على الجواز كصحيح علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن القران بين السورتين في النافلة والمكتوبة قال: لا بأس (4).
ويشهد لهذا الجمع ما رواه ابن إدريس عن زرارة عن الإمام الباقر (عليه
في القران بين سورتين أو أزيد (و) المسألة التاسعة: نسب إلى المشهور بين القدماء: إنه (لا) يجوز (قراءة سورتين) أو أزيد (بعد الحمد) في ركعة، وعن الصدوق: إنه من دين الإمامية.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح منصور بن حازم: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر (1).
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام): سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ قال (عليه السلام): لا لكل سورة ركعة (2).
وموثق زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام): في الرجل يقرن بين السورتين في الركعة إن لكل سورة حقا فاعطها حقها من الركوع والسجود فقال: ذلك في الفريضة وأما في النافلة فلا بأس (3). ونحوها غيرها.
وفيه: أنه لا بد من صرفها عن ظاهرها وحملها على الكراهة جمعا بينها وبين ما دل على الجواز كصحيح علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن القران بين السورتين في النافلة والمكتوبة قال: لا بأس (4).
ويشهد لهذا الجمع ما رواه ابن إدريس عن زرارة عن الإمام الباقر (عليه