____________________
والحكمة ما جمع في سورة الحمد (1) يدل على المختار.
(و) المشهور بين الأصحاب أنه يجب قراءة (السورة) الكاملة (في الثنائية والأوليين من غيرها) بعد الحمد، وعن جماعة من القدماء والمتأخرين: الميل إلى عدم الوجوب أو تقويته كالإسكافي والديلمي وابن أبي عقيل، والمحقق في المعتبر والمصنف رحمه الله في المنتهى وصاحب المدارك والسبزواري، وغيرهم وعن بعض: عدم وجوب سورة كاملة وجواز التبعيض.
وتحقيق القول في المقام يقتضي التكلم في مقامات: الأول: في وجوب السورة ولو بعضها في حال الاختيار وعدم الاستعجال.
الثاني: في أنه هل تجب سورة كاملة أم يجوز التبعيض؟
الثالث: في حكمها في حال الضرورة والاستعجال في الفرائض والنوافل.
أدلة وجوب السورة أما الأول: فقد استدل للوجوب بجملة. من النصوص:
منها: صحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا بأس بأن يقرأ الرجل بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا (2) فإنه بمفهوم الشرط يدل على ثبوت البأس في تركها في صورة عدم الاستعجال والخوف، ومن الواضح أن البأس إنما يكون في ترك الواجب لا المستحب.
وفيه: أن مقتضاه جواز ترك السورة إذا أعجلت المصلي حاجة، والحاجة بما أنها أعم من الضرورة فالرخصة في الترك في تلك الحالة تنافي الوجوب فتأمل.
(و) المشهور بين الأصحاب أنه يجب قراءة (السورة) الكاملة (في الثنائية والأوليين من غيرها) بعد الحمد، وعن جماعة من القدماء والمتأخرين: الميل إلى عدم الوجوب أو تقويته كالإسكافي والديلمي وابن أبي عقيل، والمحقق في المعتبر والمصنف رحمه الله في المنتهى وصاحب المدارك والسبزواري، وغيرهم وعن بعض: عدم وجوب سورة كاملة وجواز التبعيض.
وتحقيق القول في المقام يقتضي التكلم في مقامات: الأول: في وجوب السورة ولو بعضها في حال الاختيار وعدم الاستعجال.
الثاني: في أنه هل تجب سورة كاملة أم يجوز التبعيض؟
الثالث: في حكمها في حال الضرورة والاستعجال في الفرائض والنوافل.
أدلة وجوب السورة أما الأول: فقد استدل للوجوب بجملة. من النصوص:
منها: صحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا بأس بأن يقرأ الرجل بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا (2) فإنه بمفهوم الشرط يدل على ثبوت البأس في تركها في صورة عدم الاستعجال والخوف، ومن الواضح أن البأس إنما يكون في ترك الواجب لا المستحب.
وفيه: أن مقتضاه جواز ترك السورة إذا أعجلت المصلي حاجة، والحاجة بما أنها أعم من الضرورة فالرخصة في الترك في تلك الحالة تنافي الوجوب فتأمل.