____________________
الصلاة في الثوب الحرير، وهي وإن كانت مطلقة شاملة لما لا تتم فيه الصلاة، إلا أنه بما أن شمولها له إنما يكون بنحو الاطلاق وليست كهذه النصوص نصا فيه، فتقيد برواية الحلبي.
لبس الحرير في الحال الضرورة (ويجوز) لبس الحرير (في الحرب) وعند الضرورة.
أما الأول: فتدل عليه مضافا إلى عدم الخلاف فيه بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه: جملة من النصوص كمرسل ابن بكير، وموثق سماعة المتقدمين. ونحوهما غيرهما.
وعن المشهور: جواز الصلاة فيه حينئذ اختيارا، ولعله لدعوى التلازم بين الجوازين، أو أن حرمة لبسه ذاتا مانعة عن استفادة منع مغاير للمنع الناشئ من حرمة اللبس من حيث هو. فعلى تقدير حليته لا دليل على المنع عن الصلاة فيه، ومقتضى الأصل جوازه.
وفيهما نظر: أما الثاني: فلما عرفت آنفا، وأما الأول: فلأنه دعوى بلا بينة ولا برهان، واطلاق دليل الجواز الشامل لحال الصلاة لا ينافي ما نعيته، فلا وجه للاستدلال به للصحة، فالأقوى هو المنع لاطلاق النصوص.
وأما جواز لبسه في حال الضرورة: فيدل عليه مضافا إلى الاجماع المحكي عن جماعة: النصوص المشتملة على قولهم (عليهم السلام): كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر، وأنه ما حرم الله شيئا إلا وقد أحله في حال الاضطرار.
وأما الصلاة فيه في هذه الحالة فإن لم تكن الضرورة متحققة في حال الصلاة،
لبس الحرير في الحال الضرورة (ويجوز) لبس الحرير (في الحرب) وعند الضرورة.
أما الأول: فتدل عليه مضافا إلى عدم الخلاف فيه بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه: جملة من النصوص كمرسل ابن بكير، وموثق سماعة المتقدمين. ونحوهما غيرهما.
وعن المشهور: جواز الصلاة فيه حينئذ اختيارا، ولعله لدعوى التلازم بين الجوازين، أو أن حرمة لبسه ذاتا مانعة عن استفادة منع مغاير للمنع الناشئ من حرمة اللبس من حيث هو. فعلى تقدير حليته لا دليل على المنع عن الصلاة فيه، ومقتضى الأصل جوازه.
وفيهما نظر: أما الثاني: فلما عرفت آنفا، وأما الأول: فلأنه دعوى بلا بينة ولا برهان، واطلاق دليل الجواز الشامل لحال الصلاة لا ينافي ما نعيته، فلا وجه للاستدلال به للصحة، فالأقوى هو المنع لاطلاق النصوص.
وأما جواز لبسه في حال الضرورة: فيدل عليه مضافا إلى الاجماع المحكي عن جماعة: النصوص المشتملة على قولهم (عليهم السلام): كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر، وأنه ما حرم الله شيئا إلا وقد أحله في حال الاضطرار.
وأما الصلاة فيه في هذه الحالة فإن لم تكن الضرورة متحققة في حال الصلاة،