____________________
الظهر، وثمان بعدها (1). وبما دل على أن النافلة بمنزلة الهدية متى أتى بها قبلت (2).
ويرد على الأولى أن النصوص إنما تكون في مقام بيان محل النافلة أو غيره من الخصوصيات، وليست مسوقة لبيان امتداد الوقت كي يتمسك باطلاقها، ولو سلم اطلاقها لا بد من تقييده بالأخبار المتقدمة.
ودعوى عدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات، مندفعة بما حققناه في محله من أن ذلك يتم إذا لم يكن دليل المقيد متضمنا لحكم الزامي نفسي أو ارشادي، وإلا فيحمل المطلق على المقيد، ودليل المقيد في المقام بما أنه متضمن لبيان الشرطية فلا محالة يحمل عليه المطلق.
ويرد على الثانية مضافا إلى ما أورد على الأولى أنها إنما تدل على صحتها، ولا تدل على كونها أداءا، بل يظهر من بعضها صحتها قضاءا كرواية القاسم عن الإمام الصادق (عليه السلام): ست عشرة ركعة في أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها، إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل (3). (ف) الأقوى امتداد وقتها إلى أن يبلغ الفيئ سبعي الشاخص و (إذا صارت كذلك ولم يصل شيئا من النافلة اشتغل بالفريضة ولو تلبس بركعة من النافلة زاحم بها الفريضة) لموثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن
ويرد على الأولى أن النصوص إنما تكون في مقام بيان محل النافلة أو غيره من الخصوصيات، وليست مسوقة لبيان امتداد الوقت كي يتمسك باطلاقها، ولو سلم اطلاقها لا بد من تقييده بالأخبار المتقدمة.
ودعوى عدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات، مندفعة بما حققناه في محله من أن ذلك يتم إذا لم يكن دليل المقيد متضمنا لحكم الزامي نفسي أو ارشادي، وإلا فيحمل المطلق على المقيد، ودليل المقيد في المقام بما أنه متضمن لبيان الشرطية فلا محالة يحمل عليه المطلق.
ويرد على الثانية مضافا إلى ما أورد على الأولى أنها إنما تدل على صحتها، ولا تدل على كونها أداءا، بل يظهر من بعضها صحتها قضاءا كرواية القاسم عن الإمام الصادق (عليه السلام): ست عشرة ركعة في أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها، إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل (3). (ف) الأقوى امتداد وقتها إلى أن يبلغ الفيئ سبعي الشاخص و (إذا صارت كذلك ولم يصل شيئا من النافلة اشتغل بالفريضة ولو تلبس بركعة من النافلة زاحم بها الفريضة) لموثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن