____________________
قراءة العزيمة سهوا الثاني: لو قرأ المصلي إحدى سور العزائم ساهيا، فإما أن يتذكر بعد الدخول في الركوع، أو يتذكر بعد قراءة آية السجدة أو يتذكر قبل قراءتها، فإن تذكر بعد الدخول في الركوع فلا شبهة في صحة صلاته لحديث (لا تعاد الصلاة) (1) وإن تذكر قبل تلاوة الآية فبناء على جواز التبعيض له الاكتفاء بما قرأ وتصح صلاته، وأما بناءا على عدمه فعلى القول بعدم كون الاتيان ببعض السورة بقصد الجزئية مبطلا، كما هو الظاهر من نصوص العدول، فلا تبطل صلاته، ولكن لا بد له من الرجوع إلى سورة أخرى ويتم صلاته يشير إليه موثق عمار الآتي.
وإن تذكر بعد قراءتها فإن ترتب محذور آخر على قراءة سورة أخرى صحت صلاته بلا اشكال لحديث (لا تعاد)، وإلا ففي وجوب سورة أخرى وجهان: أقواهما العدم لما عرفت من أن سورة العزيمة من حيث هي لا توجب البطلان، بل البطلان إنما يكون من جهة كونها حراما المختصة حرمتها بغير حال السهو والنسيان.
وعن البيان: تعين العدول، وقواه صاحب الجواهر ره، واستدل له: باطلاق ما دل على النهي عن العزيمة الموجب لتقييد وجوب السورة بغيرها من السور.
وفيه: ما تقدم من أن النهي عنها لأجل تعليله، بأن السجود زيادة في المكتوبة لا يكون ارشادا إلى عدم الجزئية، بل يكون ارشادا إلى حكم العقل بالحرمة المختصة بغير حال النسيان.
ثم إن المنسوب إلى غير واحد من الأصحاب أنه يومئ بدل السجود عند قراءة آية السجدة ساهيا، وعن كشف الغطاء: أنه يسجد في الأثناء، وعن جماعة من
وإن تذكر بعد قراءتها فإن ترتب محذور آخر على قراءة سورة أخرى صحت صلاته بلا اشكال لحديث (لا تعاد)، وإلا ففي وجوب سورة أخرى وجهان: أقواهما العدم لما عرفت من أن سورة العزيمة من حيث هي لا توجب البطلان، بل البطلان إنما يكون من جهة كونها حراما المختصة حرمتها بغير حال السهو والنسيان.
وعن البيان: تعين العدول، وقواه صاحب الجواهر ره، واستدل له: باطلاق ما دل على النهي عن العزيمة الموجب لتقييد وجوب السورة بغيرها من السور.
وفيه: ما تقدم من أن النهي عنها لأجل تعليله، بأن السجود زيادة في المكتوبة لا يكون ارشادا إلى عدم الجزئية، بل يكون ارشادا إلى حكم العقل بالحرمة المختصة بغير حال النسيان.
ثم إن المنسوب إلى غير واحد من الأصحاب أنه يومئ بدل السجود عند قراءة آية السجدة ساهيا، وعن كشف الغطاء: أنه يسجد في الأثناء، وعن جماعة من