____________________
بعبادتها، وعن المدارك: تعليله بأنها ليست موضع رحمة الله تعالى، فلا تصلح لعبادة الله.
أقول: العمدة في المقام الشهرة المعتضدة بالاجماع المنقول، وإلا فشئ من هذه المناسبات لا يعتنى به في الأحكام التعبدية.
محاذاة المرأة للرجل أو تقدمها عليه (و) كذا تكره الصلاة (أن يكون بين يديه أو إلى أحد جانبيه امرأة تصلي) عند السيد والحلي وأكثر المتأخرين، بل عامتهم إلا النادر، وعن الشيخين والحلبي وابن حمزة وأكثر المتقدمين: المنع، بل عن الغنية والخلاف دعوى الاجماع عليه، وعن الجعفي: المنع إلا مع الفصل بقدر عظم ذراع، وعن جماعة: التوقف في الحكم.
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص، وهي على طوائف:
الأولى: ما تدل على المنع مطلقا: كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ قال (عليه السلام) لا، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة (1).
وصحيح إدريس بن عبد الله القمي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام):
عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة على فراشها أجنبية، فقال: إن كانت قاعدة فلا يضرك، وإن كانت تصلي فلا (2).
وموثق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) - في حديث - أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال (عليه السلام): إن كانت تصلي
أقول: العمدة في المقام الشهرة المعتضدة بالاجماع المنقول، وإلا فشئ من هذه المناسبات لا يعتنى به في الأحكام التعبدية.
محاذاة المرأة للرجل أو تقدمها عليه (و) كذا تكره الصلاة (أن يكون بين يديه أو إلى أحد جانبيه امرأة تصلي) عند السيد والحلي وأكثر المتأخرين، بل عامتهم إلا النادر، وعن الشيخين والحلبي وابن حمزة وأكثر المتقدمين: المنع، بل عن الغنية والخلاف دعوى الاجماع عليه، وعن الجعفي: المنع إلا مع الفصل بقدر عظم ذراع، وعن جماعة: التوقف في الحكم.
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص، وهي على طوائف:
الأولى: ما تدل على المنع مطلقا: كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ قال (عليه السلام) لا، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة (1).
وصحيح إدريس بن عبد الله القمي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام):
عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة على فراشها أجنبية، فقال: إن كانت قاعدة فلا يضرك، وإن كانت تصلي فلا (2).
وموثق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) - في حديث - أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال (عليه السلام): إن كانت تصلي