____________________
أخرى احتياطا لا يقصد أن يكونا معا جزء للصلاة بل يقصد أنه إن لم يقع الأولى جزء فلتكن الثانية جزء.
ثم إنه لا خلاف في اختصاص الحكم منعا أو كراهة بالفريضة، ويشهد له موثق زرارة قال أبو جعفر (عليه السلام): إنما يكره أن تجمع بين السورتين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس (1) (ويؤيده) تشريعه في نوافل مخصوصة راجع كتب العبادات.
يستحب الجهر بالبسملة (ويستحب) فيها أمور: الأول (الجهر بالبسملة) في مواضع يتعين (في) - ها (الاخفات) على المشهور، وعن الخلاف: دعوى الاجماع عليه، وعن القاضي والصدوق: وجوبه مطلقا، وعن الحلي: تخصيص الحكم بالأولتين، وعن الإسكافي:
تخصيص الحكم بالإمام.
ومستند الحكم جملة من النصوص: كصحيح صفوان الجمال: صليت خلف أبي عبد الله (عليه السلام) فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وكان يجهر في السورتين جميعا (2).
وما عن العيون بسنده الحسن كالصحيح إلى الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام): أنه كتب إلى المأمون: والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنة (3).
ثم إنه لا خلاف في اختصاص الحكم منعا أو كراهة بالفريضة، ويشهد له موثق زرارة قال أبو جعفر (عليه السلام): إنما يكره أن تجمع بين السورتين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس (1) (ويؤيده) تشريعه في نوافل مخصوصة راجع كتب العبادات.
يستحب الجهر بالبسملة (ويستحب) فيها أمور: الأول (الجهر بالبسملة) في مواضع يتعين (في) - ها (الاخفات) على المشهور، وعن الخلاف: دعوى الاجماع عليه، وعن القاضي والصدوق: وجوبه مطلقا، وعن الحلي: تخصيص الحكم بالأولتين، وعن الإسكافي:
تخصيص الحكم بالإمام.
ومستند الحكم جملة من النصوص: كصحيح صفوان الجمال: صليت خلف أبي عبد الله (عليه السلام) فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وكان يجهر في السورتين جميعا (2).
وما عن العيون بسنده الحسن كالصحيح إلى الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام): أنه كتب إلى المأمون: والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنة (3).