____________________
رواية عبيد الله بن زرارة: قال الإمام الصادق (عليه السلام) - في حديث - فقلت: إنما علينا أن نصلي إذا وجبت الشمس عنا، وإذا طلع الفجر عندنا، وليس علينا إلا ذلك، وعلى أولئك أن يصلوا إذا غربت عنهم (1). فلا محالة يكون المراد منه: أنها تغيب بالنظر الخطئي لوجود سحاب أو جبل أو ضباب أو غير ذلك، وعليه فالأمر بالانتظار لا يدل على المشهور.
ويؤيد ما ذكرناه بل تشهد به أمور:
(1) عدم تحديد المس بذهاب الحمرة المشرقية.
(2) خبر جارود: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا جارود ينصحون فلا يقبلون، وإذا سمعوا بشئ أذاعوه، قلت لهم: مسوا بالمغرب قليلا، فتركوها حتى اشتبكت النجوم، فإنا الآن أصليها إذا سقط القرص (2).
(3) أنه (عليه السلام) أمر بالانتظار بعد المغرب، والكلام إنما هو في أن المغرب بما ذا يعرف، وهذا الخبر لا يدل على أنه يعرف بذهاب الحمرة، بل قوله (عليه السلام) في الخبر (فإنا الآن أصليها) يدل على أنه يعلم باستتار القرص.
ومنها: مرسل ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام): وقت سوط القرص ووجوب الافطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتنفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص (3).
وفيه: أنه لا بد من طرح المرسل أو حمله على ما سنذكره لوجهين: (1) قوله
ويؤيد ما ذكرناه بل تشهد به أمور:
(1) عدم تحديد المس بذهاب الحمرة المشرقية.
(2) خبر جارود: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا جارود ينصحون فلا يقبلون، وإذا سمعوا بشئ أذاعوه، قلت لهم: مسوا بالمغرب قليلا، فتركوها حتى اشتبكت النجوم، فإنا الآن أصليها إذا سقط القرص (2).
(3) أنه (عليه السلام) أمر بالانتظار بعد المغرب، والكلام إنما هو في أن المغرب بما ذا يعرف، وهذا الخبر لا يدل على أنه يعرف بذهاب الحمرة، بل قوله (عليه السلام) في الخبر (فإنا الآن أصليها) يدل على أنه يعلم باستتار القرص.
ومنها: مرسل ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام): وقت سوط القرص ووجوب الافطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتنفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص (3).
وفيه: أنه لا بد من طرح المرسل أو حمله على ما سنذكره لوجهين: (1) قوله