____________________
وأما في الثاني: فبناءا على المختار من كفاية الصلاة إلى جهة واحدة للمتحير لا يجب الإعادة لتحققها فتأمل.
وأما بناءا على وجوب الصلاة إلى أربع جوانب: فإن كان ذلك في خارج الوقت فلا يجب أيضا لما عرفت، وإن كان في الوقت فيجب تكرار الصلاة إلى الجوانب الثلاثة الباقية لقاعدة الاشتغال، وأدلة الاجتهاد لا تقتضي الاكتفاء بها كما عرفت.
ولو تبدل إلى الشك في وسط الصلاة، فإن أمكنه التحري تحرى، وإن توقف على قطع الصلاة لما سيأتي في محله من أن حرمته إنما تكون فيما جاز للمكلف الاقتصار عليها في مقام الامتثال، فإن كان اجتهاده مطابقا لاجتهاده الأول استمر في صلاته، وإن كان مخالفا بطلت مطلقا، أما فيما كان الانحراف بالغا حد المشرق والمغرب فواضح، وأما إذا لم يكن بالغا هذا الحد فلعدم تحقق الاستقبال من زمان زوال الظن إلى زمان حصول الثاني من دون أن يدل دليل على سقوط شرطيته، إذ ما دل على السقوط إنما يدل عليه بمقدار زمان الانحراف لا أزيد فتدبر.
الموضع الرابع فيما يستقبل له يجب الاستقبال في الصلوات اليومية وفي سائر الصلوات الواجبة كالآيات اجماعا، بل لعله من ضروريات الدين.
ويدل عليه الكتاب، والسنة كقوله تعالى (فول وجهك شطر المسجد الحرام) (1) وصحيح زرارة: لا صلاة إلا إلى القبلة (2). وغيره من النصوص الكثيرة.
وأما بناءا على وجوب الصلاة إلى أربع جوانب: فإن كان ذلك في خارج الوقت فلا يجب أيضا لما عرفت، وإن كان في الوقت فيجب تكرار الصلاة إلى الجوانب الثلاثة الباقية لقاعدة الاشتغال، وأدلة الاجتهاد لا تقتضي الاكتفاء بها كما عرفت.
ولو تبدل إلى الشك في وسط الصلاة، فإن أمكنه التحري تحرى، وإن توقف على قطع الصلاة لما سيأتي في محله من أن حرمته إنما تكون فيما جاز للمكلف الاقتصار عليها في مقام الامتثال، فإن كان اجتهاده مطابقا لاجتهاده الأول استمر في صلاته، وإن كان مخالفا بطلت مطلقا، أما فيما كان الانحراف بالغا حد المشرق والمغرب فواضح، وأما إذا لم يكن بالغا هذا الحد فلعدم تحقق الاستقبال من زمان زوال الظن إلى زمان حصول الثاني من دون أن يدل دليل على سقوط شرطيته، إذ ما دل على السقوط إنما يدل عليه بمقدار زمان الانحراف لا أزيد فتدبر.
الموضع الرابع فيما يستقبل له يجب الاستقبال في الصلوات اليومية وفي سائر الصلوات الواجبة كالآيات اجماعا، بل لعله من ضروريات الدين.
ويدل عليه الكتاب، والسنة كقوله تعالى (فول وجهك شطر المسجد الحرام) (1) وصحيح زرارة: لا صلاة إلا إلى القبلة (2). وغيره من النصوص الكثيرة.