____________________
في وسط التكبيرة لا يكون ما أتى به جزء الصلاة فلم يأت بالمنافي في الصلاة.
أقول: ليس هذا التفصي أولى من أن يقال إن اطلاق ما دل على حرمة المنافيات وضعا وتكليفا يقيد بما دل على عدم حرمتها قبل تمامية التكبيرة.
تكبيرة الاحرام من الأركان (وهي ركن) تبطل الصلاة بالاخلال بها عمدا وسهوا بلا خلاف، بل اجماعا كما عن غير واحد.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال (عليه السلام): يعيد (1).
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام): في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته فقال (عليه السلام): إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن (2).
وموثق عمار: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة قال (عليه السلام): يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح (3). ونحوها غيرها.
وبإزائها طائفتان من النصوص:
الأولى: ما تدل على أنه لا تبطل الصلاة إذا كان من نيته أن يكبر: كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى
أقول: ليس هذا التفصي أولى من أن يقال إن اطلاق ما دل على حرمة المنافيات وضعا وتكليفا يقيد بما دل على عدم حرمتها قبل تمامية التكبيرة.
تكبيرة الاحرام من الأركان (وهي ركن) تبطل الصلاة بالاخلال بها عمدا وسهوا بلا خلاف، بل اجماعا كما عن غير واحد.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال (عليه السلام): يعيد (1).
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام): في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته فقال (عليه السلام): إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن (2).
وموثق عمار: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة قال (عليه السلام): يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح (3). ونحوها غيرها.
وبإزائها طائفتان من النصوص:
الأولى: ما تدل على أنه لا تبطل الصلاة إذا كان من نيته أن يكبر: كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى