____________________
كصحيح زرارة قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إني رجل تاجر أختلف واتجر فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال وكم نصلي؟ قال (عليه السلام): تصلي ثمان ركعات إذا زالت الشمس، وركعتين بعد الظهر، وركعتين قبل العصر، فهذه اثنتا عشرة ركعة، وتصلي بعد المغرب ركعتين، وبعدما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة (1) اه.
ولكن للنصوص المتقدمة المعمول بها عند الأصحاب لا بد من حمل هذه الأخبار على ما لا ينافيها، أما بالحمل على اختلاف مراتب الفضل كما يشير إليه خبر أبي بصير قال (عليه السلام): الذي يستحب أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس، وبعد الظهر ركعتان، وقبل العصر ركعتان، وبعد المغرب ركعتان (2). أو على الجعل الأولي والثانوي، كما يشير إليه موثق سليمان المتقدم، أو على غير ذلك.
فتحصل مما ذكرناه: أن عدد مجموع الفرائض والنوافل إحدى وخمسون كما يشهد له صحيح فضل أو حسنه عن الإمام الصادق (عليه السلام): قال: الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة (3). ونحوه غيره، وما يظهر من بعض الأخبار أن المعروف في الصدر الأول لدى أصحاب الأئمة (عليهم السلام) فيما جرت به السنة في عدد الركعات خمسون قد عرفت أنه لا بد من حمله على الجعل الأولي والثانوي.
تنبيهات الأول: المشهور بين الأصحاب أن نافلة العصر، ثمان ركعات قبلها، وعن ابن
ولكن للنصوص المتقدمة المعمول بها عند الأصحاب لا بد من حمل هذه الأخبار على ما لا ينافيها، أما بالحمل على اختلاف مراتب الفضل كما يشير إليه خبر أبي بصير قال (عليه السلام): الذي يستحب أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس، وبعد الظهر ركعتان، وقبل العصر ركعتان، وبعد المغرب ركعتان (2). أو على الجعل الأولي والثانوي، كما يشير إليه موثق سليمان المتقدم، أو على غير ذلك.
فتحصل مما ذكرناه: أن عدد مجموع الفرائض والنوافل إحدى وخمسون كما يشهد له صحيح فضل أو حسنه عن الإمام الصادق (عليه السلام): قال: الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة (3). ونحوه غيره، وما يظهر من بعض الأخبار أن المعروف في الصدر الأول لدى أصحاب الأئمة (عليهم السلام) فيما جرت به السنة في عدد الركعات خمسون قد عرفت أنه لا بد من حمله على الجعل الأولي والثانوي.
تنبيهات الأول: المشهور بين الأصحاب أن نافلة العصر، ثمان ركعات قبلها، وعن ابن