فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٤ - الصفحة ٤٥٦

____________________
ومما ذكرناه ظهر ضعف الأقوال الأخر.
المحرم قراءة آية السجدة الثالث: إن المحرم إنما هو قراءة آية السجدة لأنها الموجبة لمزاحمة الواجبين، وحينئذ لو قرأ ما عداها من آيات السورة فبناء على جواز التبعيض له الاكتفاء بما قرأ ويتم صلاته، وأما بناء على عدم فيتعين عليه العدول إلى سورة أخرى، والاتيان ببعض السورة بقصد الجزئية لا يكون مبطلا كما هو الظاهر من نصوص العدول ويشهد له مضافا إلى ذلك موثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم فقال (عليه السلام): إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها، فإن أحب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التي فيها لسجدة (1).
الرابع: لو تعذر عليه السجدة لمرض أو تقية ونحوها فالظاهر جواز قراءتها اختيارا ويجتزئ بها عن السورة الواجبة، إذ النهي بما أنه علل بأن السجود زيادة في المكتوبة فيختص بما إذا كانت القراءة موجبة للسجدة، ومع عدم النهي لا مانع من الاجتزاء بها فتدبر.
ودعوى أنه عند تعذر السجود يجب الايماء بدلا عنه فهو بحكم مبدله، قد عرفت ما فيها، كما أن دعوى أن ما دل على وجوب قراءة سورة كاملة قد تخصص بالأخبار الناهية عن قراءتها ضعيفة، لأن القراءة في الفرض غير داخلة في المخصص، بل هي داخلة تحت العام.
وما ذكره بعض المحققين من أن كونها محرمة أو غير محرمة من أحوال الفرد

(1) الوسائل باب 40 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 3.
(٤٥٦)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 450 451 452 454 455 456 457 458 460 461 463 ... » »»
الفهرست