____________________
تقضيه؟ قال: قلت: لا، قال: فكذلك الصلاة (1).
وفيه: مضافا إلى قرب احتمال كونها عين الأولى: إن الأمر فيها يدور بين إرادة الراتبة من النافلة أو العموم وحمل وقت الفريضة على الوقت المختص بها، وبين الأخذ بعموم وقت الفريضة وتخصيص النافلة بالمبتدئة، وحيث إن الراتبة من أظهر مصاديق النافلة، وإرادة الوقت المختص من الوقت شائعة في كلمات الأئمة (عليهم السلام) فالأول أظهر.
ومنه ظهر الجواب عن الاستدلال بصحيحته الثالثة المحكية عن السرائر عن كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): لا تصل من النافلة شيئا في وقت الفريضة فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة (2).
كما ظهر الاشكال في صحيحته الرابعة وفيها: إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حت يبدأ بالمكتوبة (3).
ومنها موثق ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال لي رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟ فقلت:
إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت الفريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع (4).
وفيه: أنه يمكن أن يكون المراد فلا تطوع منا، وعليه فالخبر ليس ظاهرا في
وفيه: مضافا إلى قرب احتمال كونها عين الأولى: إن الأمر فيها يدور بين إرادة الراتبة من النافلة أو العموم وحمل وقت الفريضة على الوقت المختص بها، وبين الأخذ بعموم وقت الفريضة وتخصيص النافلة بالمبتدئة، وحيث إن الراتبة من أظهر مصاديق النافلة، وإرادة الوقت المختص من الوقت شائعة في كلمات الأئمة (عليهم السلام) فالأول أظهر.
ومنه ظهر الجواب عن الاستدلال بصحيحته الثالثة المحكية عن السرائر عن كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): لا تصل من النافلة شيئا في وقت الفريضة فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة (2).
كما ظهر الاشكال في صحيحته الرابعة وفيها: إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حت يبدأ بالمكتوبة (3).
ومنها موثق ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال لي رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟ فقلت:
إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت الفريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع (4).
وفيه: أنه يمكن أن يكون المراد فلا تطوع منا، وعليه فالخبر ليس ظاهرا في