____________________
بها لا يخلو من اشكال، والعمدة فيه هو الاجماع.
فروع: الأول: ظاهر كلمات المجمعين اعتبار الستر في جميع الأكوان الصلاتية حتى المتخللة منها، فلو صلى وعورته مستورة في جميع الأفعال الصلاتية، إلا أنه كانت فيما بين الأفعال من الأكوان مكشوفة بطلت صلاته، ومعه لا وجه لدعوى الصحة لأصالة البراءة عن شرطية التستر في الآنات المتخللة كما لا يخفى.
هل التستر شرط ذكرى الثاني: هل التستر شرط ذكرى فتختص شرطيته بصورة العمد والالتفات كما صرح به جماعة منهم المحقق والمصنف رحمه الله، أم شرط مطلقا، فلو صلى ناسيا أو معتقدا سترها أعاد، أو يفصل بين ما لو تذكر في الأثناء، أو لم يتذكر إلا بعد الفراغ أو بعد حصول الستر فيعيد في الأول دون الثاني؟ وجوه وأقوال: أقواها الأول، إذ ما دل على اعتبار الستر بما أنه الاجماع والنصوص التي لا اطلاق لها، فلا شئ يتمسك باطلاقه لاثبات الشرطية حتى في حال النسيان والغفلة، فيرجع إلى أصالة البراءة عن شرطية التستر.
ودعوى ثبوت الاطلاق لمعاقد الاجماعات مندفعة بأنه لو استكشفنا أنهم تلقوا اللفظ المذكور من الإمام (عليه السلام) كان للتمسك به مجال واسع، ولكن بما أنه نحتمل أنه أخذوا معنى عبروا عنه به فلا وجه للمعاملة معه معاملة اللفظ الصادر عن المعصوم كي يتمسك باطلاقه، ولو سلمنا الاطلاق لدليل اعتبار الستر. لوجب رفع اليد عنه بعموم حديث (لا تعاد) (1)، وصحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام)
فروع: الأول: ظاهر كلمات المجمعين اعتبار الستر في جميع الأكوان الصلاتية حتى المتخللة منها، فلو صلى وعورته مستورة في جميع الأفعال الصلاتية، إلا أنه كانت فيما بين الأفعال من الأكوان مكشوفة بطلت صلاته، ومعه لا وجه لدعوى الصحة لأصالة البراءة عن شرطية التستر في الآنات المتخللة كما لا يخفى.
هل التستر شرط ذكرى الثاني: هل التستر شرط ذكرى فتختص شرطيته بصورة العمد والالتفات كما صرح به جماعة منهم المحقق والمصنف رحمه الله، أم شرط مطلقا، فلو صلى ناسيا أو معتقدا سترها أعاد، أو يفصل بين ما لو تذكر في الأثناء، أو لم يتذكر إلا بعد الفراغ أو بعد حصول الستر فيعيد في الأول دون الثاني؟ وجوه وأقوال: أقواها الأول، إذ ما دل على اعتبار الستر بما أنه الاجماع والنصوص التي لا اطلاق لها، فلا شئ يتمسك باطلاقه لاثبات الشرطية حتى في حال النسيان والغفلة، فيرجع إلى أصالة البراءة عن شرطية التستر.
ودعوى ثبوت الاطلاق لمعاقد الاجماعات مندفعة بأنه لو استكشفنا أنهم تلقوا اللفظ المذكور من الإمام (عليه السلام) كان للتمسك به مجال واسع، ولكن بما أنه نحتمل أنه أخذوا معنى عبروا عنه به فلا وجه للمعاملة معه معاملة اللفظ الصادر عن المعصوم كي يتمسك باطلاقه، ولو سلمنا الاطلاق لدليل اعتبار الستر. لوجب رفع اليد عنه بعموم حديث (لا تعاد) (1)، وصحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام)